رضا البطاوى
عدد المساهمات : 3283 نقاط : 9745 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 16/07/2011
| موضوع: افتداء المرأة فى القرآن الخميس مارس 31, 2016 1:35 pm | |
| فدية المرأة : إن المرأة إذا خافت ألا تنفذ أحكام دين الله مع زوجها فإن من حقها افتداء نفسها والمراد أن تفتدى نفسها بالمال لتنفذ أحكام الدين بالطلاق والافتداء يعنى أن تتنازل عن مهرها كله أو بعضه بالاتفاق مع الزوج لكى يطلقها وهو ما يسمونه الآن الخلع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة : "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ". وافتداء المرأة هو ما يسمى حاليا بالخلع وشرطه هو دفع المرأة المهر الذى أخذته سابقا من الزوج عند الزواج قبل الدخول بها أو جزء منه حسب رضا الزوج فالفدية هنا ليست محددة المقدار مما يدل على أن بالتراضى وليس حتما أن تكون المهر كله والمشهور فى الأحاديث والأخبار هو رد امرأة ثابت لمهرها وهو الحديقة ومن روايات ذلك الحديث : "إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلُق ولا دِين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتَرُدّين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة" | |
|