نقد كتاب هل يتغير الحكم الشرعي بناء على الرأي العام؟؟
المؤلف حمزة عبد الكريم حماد وهو من أهل العصر وهو يطرح سؤال مرفوض طرحه من أى مسلم بمقتضى قوله تعالى :
"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا"
فعندما يكون هناك حكم من اله لا يمكن تغييره بسبب ما يسميه الرجل الرأى العام وإلا كان كل الرأى العام كافر لأنه لم يسلم بقضاء الله وهو حكمه
وقد تحدث عما سماه أهمية الموضوع فقال :
"تتمحور أهمية الدراسة في كونها تعالج أمرا بالغ الاهمية في العصر الحديث، ألا وهو الرأي العام ومدى تأثر الاحكام الشرعية به، ففي ظلال الاحداث التي نعايشها وتعايشنا يظهر الإسلام أو يراد له أن يظهر بهيئة ذاك الذي يحمل سيفه على عاتقه قاطعا رؤوس معاديه صادحا بـ الله أكبر، وتعزز هذه الصورة في كثير من وسائل الاعلام، ولكن الباحث المحايد الناظر في النصوص الشرعية يجد أنه-أي الاسلام- اعتد بالرأي العام وألقى هذا الاعتداد بظلاله على تغير بعض الاحكام الشرعية؛ لذا جاءت هذه الدراسة لتعرض استقراء قام به الباحث حول ضوابط تغير الاحكام الشرعية بناء على الرأي العام؟ وهل يوجد نماذج تطبيقية تؤكد على احترام الإسلام للرأي العام ، وتغييره لبعض الاحكام نتيجة له؟ وما هي أقوال العلماء في تفسير هذه النصوص؟"
والغريب أن الكاتب قى مقدمته يكذب قائلا بوجود نصوص من الوحى تنزل على رأى العامة وقد استهل بخثه بتعريف الرأى العام فقال:
"المبحث الأول
مفهوم الرأي العام وأهميته في العلاقات الدولية
أولا: الرأي العام:
تعددت تعريفات الرأي العام تعددا كبيرا وقد قام بعض الباحثين بجمع تعريفات عديدة له، وأعرض هنا تعريفا مختصرا وهو:
الرأي العام: هو رأي ذو تأثير معين انتهت إليه أغلبية جماعة معينة في وقت محدد تجاه مسألة ما تتعلق باهتماماتها بعد مناقشة وحوار مستفيضين.
ثانيا: أهمية الرأي العام في العلاقات الدولية:
لم يعد العالم المعاصر يتكون من مجتمعات صغيرة منعزلة لا شأن لأحدهما بالآخر، فالهموم والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تجمع بين سكان الكرة الأرضية، حيث تلعب وسائل الإعلام العصرية دورا بارزا في كل ذلك، فهي الصوت الصارخ المعبر عن هذه المشكلات، والمحرك لضمير الإنسانية والمكون للرأي العام، الذي غدا قوة مؤثرة في الحياة اليومية للعالم خلال دوره في صنع القرارات ووضع القوانين وإلغائها، فبرامج الغوث، والتعاطف الدولي، والتنادي للوقاية من الكوارث البيئية، والتفجيرات النووية، وأشكال الحوار في المؤتمرات الدولية، وشتى التكتلات، ودعوات السلام، وحقوق الإنسان، والتجمع من أجل تنظيم الانتفاع بالموارد الموجودة في البحر والفضاء، كلها تدين بوجودها إلى انتشار شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية، وخاصة الفضائية منها ووصلها من أطراف الكرة الأرضية وصلا حقيقيا يلغي المسافات ويلغي فوارق الزمن، ويشيع التعارف بين الشعوب والأمم، هذا التعارف الذي يخلق شعورا بتماثل بني البشر، ولكن في الوقت نفسه يولد لدى البعض شعورا بالاختلاف. وخاصة في وقتنا الحاضر، نتيجة للتطور الكبير الذي حصل في مجال تكنولوجيا الإعلام، التي وضعت الإنسان المعاصر أمام إشكاليات مستجدة، لا يكاد يخرج من واحدة منها حتى يقع في دائرة أخرى، مثل إشكالية التوازن والتصدع، الحرية والاغتراب، المواطنة والعالمية…الخ. وبرزت في أعقاب الحرب العالمية الثانية عدة عوامل تؤكد كلها على أهمية الرأي العام وأثره على العلاقات بين الدول، كاشتداد الصراع الأيديولوجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، والذي عبر عنه (بالحرب الباردة)، والصراع العربي الصهيوني، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي العربية، وظهور الدول النامية وتزايد دورها على الساحة الدولية عبر منظمة دول عدم الانحياز، وساعد على ذلك تزايد نسبة التعليم في أغلب دول العالم وخاصة في الدول المتحررة من نير الاستعمار، والتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في وسائل الإعلام، الذي حول العالم كله إلى قرية إعلامية صغيرة.
كل هذا وغيره جعل من الرأي العام قوة ضغط حقيقية لدى أغلب النظم السياسية المتطورة في المجتمع الدولي المعاصر، إذ أصبح الرأي العام وراء أغلب القرارات المصيرية لأي نظام سياسي في العالم المعاصر، وأضحى هذا النظام أو ذاك يتحدد بمدى احترامه للرأي العام وأخذه بتوجيهاته والعمل على إرضاء متطلباته. "
قطعا الرأى العام فى دول الكفر له تأثير لأن النظام الذى تسير عليه سواء سموه الديمقراطية أو غير هذا قائم على حكم الشعب بواسطة الشعب وكل الأنظمة مضادة للإسلام القائك على حكم الله للشعب فالشعب عندما سلم بكون دينه الإسلام ارتضى ما ارتضاه الله لهم كما قال تعالى"ورضيت لكم الإسلام دينا"
وفى الفصل التالى تحدث عن نماذج تطبيقية تدل على أن حكم الله بتغير لأن الشعب يريده تغييره فقال :
"المبحث الثاني
النماذج التطبيقية
بعد أن بين الباحث مفهوم الرأي العام ودوره في العلاقات الدولية سيعرض فيما يأتي النماذج التطبيقية التي وقف عليها من خلال النظر والتنقيب في عدد من المؤلفات فقد وقف الباحث على هذه النماذج الآتية:
النموذج الاول: هدم الكعبة:
سيعرض الباحث في هذه السطور حديثا يشكل عمدة أحاديث اعتبار الرأي العام من قبل الشرع وهو حديث هدم الكعبة.
أولا: نص الحديث:
جاء في صحيح البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة! تسر إليك كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ فقلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة! لولا قومك حديث عهدهم –قال ابن الزبير: بكفر- لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس وبابا يخرجون".
ثانيا: آراء الشراح:
من خلال نظر الباحث في المؤلفات التي عنيت بشرح أحاديث صحيح الامام البخاري وجد الآتي:
ذهب ابن حجر العسقلاني إلى أمور تستفاد من هذا الحديث وهي:
ترك المصلحة؛ لأمن الوقوع في المفسدة.
ب. ترك إنكار المنكر؛ خشية الوقوع في أنكر منه.
ج. على الإمام أن يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما.
أما ابن بطال فقال في شرح هذا الحديث: "قد يترك الإمام شيئا من الأمر بالمعروف إذا خشي منه أن يكون سببا لفتنة قوم ينكرونه ويسرعون إلى خلافه واستبشاعه، ثم إن النفوس يجب أن تساس بما تأنس إليه في دين الله من غير الفرائض، ويرفع على الناس ما ينكرون منها
أما الإمام النووي فعندما شرح هذا الحديث في صحيح مسلم ذهب إلى أمر جديد وهو: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي (ص) أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهو خوف فتنة من أسلم قريبا، ذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة ويرون تغييرها عظيما، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم.
ونبه الإمام النووي على أمر غاية في الأهمية وهو وجوب تأليف قلوب الرعية ولا يتعرض الإمام لهم ما يمكن أن ينفرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي.
أما الدكتور موسى لاشين في تيسيره لصحيح البخاري فقد نبه على أمر مفاده: قد تترك المصلحة مخافة الوقوع في المفسدة، ولابد أن تساس الرعية بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما.
رأي الباحث:
بعد أن عرض الباحث آراء بعض شراح الحديث وقف على الآتي:
إن الرأي العام يمثل دفة السفينة التي ربانها الحاكم المسلم.
إن الرأي العام يكون مخصصا لبعض الأحكام خاصة تلك التي يتوقع إن قام بها الإمام حصول مفسدة كبيرة.
تصرفات الإمام في الاختيار تحتكم إلى شرط مهم وهو ألا يكون الفعل الجديد محرما."
قطعا الحديث غير صحيح فالكعبة لم تهدم فى يوم من الأيام ولم يبنها بشر ولا يقدر أحد على أن يغير فيها أى شىء كما بين الله أنه يعاقب على إرادة الذنب فيها وليس ارتكابه لأن لا أحد يقدر على ارتكاب ذنب فيها كالهدم أو تغيير باب بقوله تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
وقد سماه الله الحرم ألآمن فكيف يمكن أن يهدمه الخلق أو يفسد فيه أحد ؟
والسؤال كيف قدر محمد(ص) حسب الروايات التاريخية الكاذبة على هدم الأصنام فى الكعبة ولم يقدر على تغيير باب أليس هذا من ضمن الخبل فالباب لن يستغرق عمله ساعة بينما هدم مئات ألأصنام وإخراجها استغرق ساعات؟
ثم قال :
النموذج الثاني: قتل عبد الله بن أبي بن سلول:
وهذا الحديث يشكل حجر الأساس الثاني في النماذج التطبيقية.
أولا: نص الحديث:
روى جابر بن عبد الله قال: كنا في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله فقال:"ما بال دعوى الجاهلية؟" قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: "دعوها فإنها منتنة" فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ ذلك النبي، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"
ثانيا: شرح الحديث:
لم يتطرق أحد من شراح البخاري إلى مضمون هذا الحديث من ناحية الرأي العام، لكن الباحث وجد أن الإمام النووي عندما شرح الحديث نبه إلى ما يلي:
قد يترك الإمام الأمور المختارة.
الصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه.
كان النبي (ص) يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين؛ لتقوى شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى، ولإظهارهم الإسلام
رأي الباحث:
يبرز دور الرأي العام في كونه مخصصا لبعض الأحكام في هذا الحديث، لكن ذلك يدور ضمن دائرة المباحات، ويرى الباحث أن الإمام النووي نبه إلى نقطة هامة وهي: "تقوية شوكة المسلمين" فيمكن للباحث القول إن الرأي العام متأثر بقوة الدولة ومدى بسط نفوذها وهيمنتها."
قطعا الرواية ليست صحيحة لأن الرسول(ص) لن يخالف أمر الله بقتل المنافقين إذا لم ينتهوا عن أعمالهم الفاسدة المفسدة كما قال تعالى :
"لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أين ما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا"
ثم قال "
"النموذج الثالث: فتح مكة:
من خلال البحث في صفحات الإنترنت، وجد الباحث أن أ. د. جعفر إدريس ذكر هذا المثال:
قال الله تعالى: { ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم } .
تمهيد:
نزلت سورة الفتح لما رجع الرسول الكريم (ص) من الحديبية في ذي القعدة سنة ست للهجرة، حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة وأن يرجع عامه هذا ثم يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على تكره من الصحابة.
عرض الآية:
أولا: ما معنى كلمة معرة؟
المعرة: من العرر، وعره: أي ساءه، والمعرة هي: الإثم والأذى، والمساءة والمكروه.
ثانيا: رأي المفسرين:
عند الرجوع إلى كتب التفسير وقف الباحث على الآتي:
لولا رجال مؤمنون: المستضعفون من المؤمنين بمكة وسط الكفار.
لم تعلموهم: أي لم تعرفوهم.
أن تطئوهم: بالقتل والإيقاع بهم.
وجواب لولا محذوف وتقديره: لولا أن تطئوهم رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم، لأذن الله لكم في دخول مكة ولسلطكم على الكفار.
فتصيبكم منهم معرة: أي يقول المشركون قد قتلوا أهل دينهم.
ذلك لو أنهم -أي المسلمين- كسبوا مكة وأخذوها عنوة بالسيف لم يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفار، وعند ذلك لا يأمنوا أن يقتلوا المؤمنين فتلزمهم الكفارة وتلحقهم المسبة.
ثالثا: ربط الآية بموضوع البحث:
إن الله عز وجل يبين لعباده في هذه الآية العلة والسبب من منعهم من دخول المسجد الحرام لمقاتلة المشركين، حيث أنه كان بمكة أناس قد آمنوا ولم يكن المسلمون يعلمون بهم، فلو أنهم دخلوا على الكفار بمكة، فلربما قتلوا إخوانهم هؤلاء، فماذا سيحدث حينئذ؟ سيعير الكفار المسلمين بأنهم لا يبالون ولا يأبهون بقتل إخوانهم، ولربما شاع هذا الأمر وصدقه الناس، وصار هذا الأمر تشويها لصورة الإسلام، فنظرا لأهمية الرأي العام لم يسمح الله عز وجل للمؤمنين بدخول مكة "
الخطأ الأول أن الله نهى المسلمين عن القتال عند المسجد الحرام وهو ما يناقض الأمر بالقتال عند أى خارج حده الخارجى وليس فى داخله طالما الكفار قاتلوا عنده وهو قوله تعالى :
" ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم"
كما أن الله بين سبب النهى عن القتال فى داخل مكة طالما لم يقاتلهم أحد وهو وجود مسلمين ومسلمات يخفون إسلامهم يخاف على المجاهدين أن يقتلوهم وهم لا يعرفون بإسلامهم
ثم قال:
"النموذج الرابع: إنشاد الشعر في الحرم المكي:
لم يقف الباحث على أحد من المؤلفين ذكر هذا النص ضمن الرأي العام، وإنما وقف عليه الباحث أثناء بحثه في الموسوعات الحديثة.
نص الحديث:
عن أنس أن النبي (ص) دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول:
خلو بني الكفار عن سبيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله ... اليوم نضربكم على تنزيله
ويذهل الخليل عن خليله
فقال له عمر: يا ابن رواحة: بين يدي رسول الله، وفي حرم الله تقول الشعر، فقال له النبي:"خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل".
الشرح:
سعى الباحث كثيرا ليجد تعليقا من الشراح على هذا الحديث فلم يقف إلا على عبارات للإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي، وتعرض فيها إلى صلب الموضوع وتلخص رأيه في:
إن عمر بن الخطاب يرى أن الشعر مكروه، فلا ينبغي أن يكون بين يدي رسول الله (ص) وفي حرم الله، ولم يلتفت إلى تقرير النبي (ص) ؛ لاحتمال أن يكون قلبه منشغلا بما منعه عن الالتفات إلى الشعر، فكانت إجابة النبي (ص) أن الشعر هنا مباح التفاتا إلى معنى آخر وهو كونه (أي الشعر) أسرع في قريش من نضج النبل، أي: أسرع من السهام في التأثير في قلوبهم
ويرى الباحث هنا أن الرأي العام نظرا لقوته أجيز الشعر في حرم الله تعالى وبين يدي رسوله (ص)"
قطها هذا الكلام لم يحدث لأن بيوت الله ومنها أول مسجد بنى للصلاة وهى ذكر اسم الله وهو الوحى وهو قوله تعالى :
"فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
وما قاله حماد هو الشرك بعينه حيث يتم إشراك الناس وهم الرأى العام مع الله فى الحكم وهو ما يناقض قوله تعالى :
" ولا يشرك فى حكمه أحدا"
وهو ما يناقض وجوب الحكم بشىء واحد وهو حكم الله المنزل فى الوحى كما قال تعالى :
" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"