الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا البطاوى




عدد المساهمات : 3280
نقاط : 9736
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/07/2011

نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد Empty
مُساهمةموضوع: نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد   نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 10, 2021 7:33 am

نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد
المحاضرة تحولت فى مكتبة الإكسير إلى كتيب بلا صاحب وقد استهلت بآيات من المصحف قال المحاضر فيها:
"{ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ,{إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي},{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم } , { من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون},{ والله لا يحب الفساد}, {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}"
وقد استهل المحاضر محاضرته بتعريف المصالح فقال:
"معيار ضبط المصالح ومعرفتها :
أ -ألا تخالف كتاب الله {إن الحكم إلا لله }.
ب -ألا تخالف سنة رسول الله (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )).
ج -ألا تخالف إجماعا إسلاميا انعقد من أهله بشروطه (( ومن شذ شذ في النار)).
د -أن يكون القصد من جلبها ودرء ضدها جعل الدنيا مزرعة للآخرة وكل مصلحة دنيوية تخل بمصلحة أخروية فهي باطلة {من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا}.
إذ أن زمن ظهور آثار الفعل هو الدنيا والآخرة لأن العبودية لله شاملة لكل أفعال الإنسان.
هـ - أن تكون معرفة هذه المصالح خاصة بالشرع وحده في العبادات والغيبيات ومعه العقل في المعاملات."
المصلحة فى الإسلام لا تعنى دوما النفع فهناك مصالح فى الإسلام ظاهرها الخراب والدمار والفساد كالقتال وفى هذا قال تعالى :
" كتب عليكم القتال وهو كره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"
فالخير قد لا يكون ظاهر فى القتال فمثلا الشهداء والجرحى ودمار البيوت وخراب الشجر شر أى ضرر ظاهر ومع هذا الخير هو :
أن قتال العدو يجعله يتوقف عن العدوان مستقبلا وهو ما يقلل عدد الجرحى والشهداء والدمار
أن العدو يخاف من قوة المسلمين ومن ثم قد يترك لهم دياره وأمواله لهم
مثلا حكم القصاص فى القتلى يبدو فى ظاهره ضر فبدلا من أن نفقد حياة واحد نفقد حياة اثنين ولكن الخير وهو المصلحة هو التقليل من عدد جرائم القتل خوفا من العقاب وهو القتل
وتساءل المحاضرعن التيقن أو الظن من المصالح فقال:
هل يشترط للعمل بالمصالح واجتناب المفاسد القطع بها أم يكفي غلبة الظن بتحققها ووجودها:
أ -فالإنسان يعمل للآخرة غير قاطع بالقبول { والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون}
ب - وفي الدنيا التاجر يسافر على ظن الربح , والزارع يحرث على ظن صلاح الزرع والربح, والمريض يتداوى على ظن الشفاء.
ج-وفي الحكم يقضي القاضي بالضن لشهادة الشهادتين أو يمين المدعي عليه مع احتمال الكذب وعلى هذا :
1-فمن قارف فعلا ظانا أنه مفسدة فبان مصلحة عوقب على قصده لا على فعله كمن أكل مالا ظانا أنه لغيره فظهر أنه له .
2-ومن فعل فعلا ظانا أنه مصلحة فبان أنه مفسدة, فإن كان عبادة محضة أثيب على قصده, وهل يسقط عنه طلب الفعل يختلف باختلاف الفساد الداخل عليه.
وإن كان الفعل متعلقا بحق آدمي ضمن ما أتلف ولا إثم عليه كمن استخدم سيارة قد باعها وكيله."
وقطعا المصالح فى الإسلام بعضها يكون يقينى والبعض الأخر خاصة فى التعاملات المالية يكون ظنيا ولذا عندما تحدث الله عن الميراث بين أنه لا أحد يدرى من يرث من وهو المصلحة فقال :
"آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله"
وحدثنا المحاضر متسائلا عن المصلحة والمفسدة المحضة فقال:
"هل في الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة:
لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة لأسباب منها:
أ – أنها دار ابتلاء وامتحان {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير , الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور }.
ب- أن الغاية من الخلق عبادة الله والتكليف يستدعي مشقة ولا مشقة في المصالح المتمحضة.
فمثلا في إقامة الحدود مصلحة حفظ المجتمع لكن فيها مفسدة إيذاء من أقيمت عليه .
وفي الطعام والشراب مصلحة حفظ البدن لكن بمفسدة التعب في كسبه وإعداده والتأذي بإخراجه , وهكذا سائر الأمور.
وعليه فالشرع يعطي الحكم للغالب منهما, قال تعالى:{ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما }"
نفى المحاضر للمصلحة المحضة والمفسدة المحضة هو خطأ ظاهر فهناك مصالح محضة مثل لذة جماع الزوجة أو جماع الزوج وهناك مفسدة محضة كما فى جماع الزوجة أثناء الحيض كما قال تعالى :
"يسألونك عن المحيض قل هو أذى"
وطرح المحاضر سؤالا عن كيفية العمل عن تعارض المصالح والمفاسد فقال :
"ما هو العمل عند تعارض المصالح والمفاسد كيف العمل :
أ- إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة فدرءها مقدم على جلب المصلحة مثل عدم الصدق لمنع سفك دم حرام أو انتهاك عرض أو غير ذلك من الضروريات ومثل النهي عن سب الأصنام لأن لا يسبوا رب العالمين.
ب- إذا تساوت المفسدة والمصلحة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة مثل مفسدة غضب الزوجة ونفرتها وما يتبع ذلك من شقاق , دفع ذلك أولى من جلب مصلحة الصدق في ذكر مشاعر عدم الارتياح والحب لها والحديث جاء بذلك ومثل النهي عن قول راعنا لاستغلال اليهود لذلك.
ج- أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فتحتمل المفسدة لتحصل المصلحة مثل تحمل مشاق الجهاد وما فيه من سفك الدماء وذهاب الأموال لمصلحة حفظ الدين ومثل تحمل مفسدة بقاء المنافق ابن أبي لتحصيل مصلحة نشر الإسلام.
وعلى هذا فالقاعدة المشهورة ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) قاعدة أغلبية لا كلية والمعيار لذلك هو مقاصد التشريع فإن كانت المصلحة لحفظ ضروري والمفسدة لإهدار حاجي قدمت المصلحة وكذلك رتب كل نوع من المقاصد تتفاوت فيما بينها."
بين الله فى حكم الخمر أن الإثم لكبره على النفع فقد تم تحريم الخمر وفى هذا قال تعالى :
"يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"
وأما فى حكم القتال فلم يقل أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن الحرب كلها مفاسد قتلى وجرحى وخرب ودمار ومع هذا أوجب القتال فقال :
" كتب عليكم القتال وهو كره لكم"
بل وأباح التخريب والتدمير فقال:
" ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله "
ومن ثم الأحكام تكون كما قالها والله وليس بناء على جلب المصالح ودرأ المفاسد لأنه أعلم بمن خلق
وحاول المحاضر ترتيب المصالح فقال :
"رتب المصالح وكيفية العمل عند تعارضها:
أ- أقسام المصالح من حيث اعتبار الشرع لها أو عدمه:
1) مصلحة دل الشرع على اعتبارها بعينها فهي أعلى المراتب كحفظ العقل بتحريم الخمر .
2) مصلحة لم يدل الشرع على اعتبارها بعينها ولكن بالنظر لمقاصد التشريع نجد أن الشرع يطلب فعلها, كجمع المصحف في زمن الصحابة وهي ما يسمى بالمرسلة فهي أدنى مرتبة من السابقة.
3) ما توهم الناس أنها مصلحة لكن الشرع أبطلها كتنمية المال بالربا.
ب- أقسام المصالح من حيث قوة طلب الشرع لها وضعفه:
1) واجبات.
2) مندوبات.
3) مباحات.
وكل منها يتفاوت ما يدخل تحته من أنواع.
ج)أقسام المصالح من حيث العموم والخصوص :
1-من المصالح ما يجب تحصيله أو يندب على الكفاية كحفظ الأمن وتسليم بعض الجماعة .
2-من المصالح ما يجب تحصيله أو يندب على الأعيان كالصلاة وعيادة المريض.
د- عند تعارض المصالح يجب تقديم الكبرى منهما بتفويت الصغرى:
1) مثل قطع اليد المريضة لحفظ البدن , وتسليم المال لحفظ العرض.
2) وإن تساوت تخير بينهما مثل الصلاة في أحد المسجدين , والقيام بإحدى الوظيفتين,وأكل أحد الطعامين , وتولية أحد الصالحين.
هـ - كيف نعرف مرتبة مصلحة من أخرى :
1-بتفاوت ما يترتب عليها من تحقق مقاصد التشريع , فما يحفظ الدين مقدم على ما يحفظ المال , وما كان ضروريا مقدم على ما كان حاجيا وهكذا, فمثلا ينفق المال الكثير لحرب المخدرات لأن العقل مقدم.
2-فإن تساوت في هذه المرتبة فيقدم ما اختصه الشرع بطلب زائد كليلة القدر مثلا.
3-فإن تساوت في هذين المرتبتين وهذا بعيد فما كان من لوازمه زيادة مشقة كالجهاد."
كما سبق القول لا يوجد فى شرع الله ترتيب فكل حكم هو خاص بحالة معينة ومن ثم فالله لا يراعى المصالح البشرية بترتيب معين فهو قد يحرم المصلحة البشرية مثل مصلحة التعامل مع الخمور والميسر ومثل مصلحة التعامل مع الكفار ماليا فى الحج حيث حرم دخولهم المسجد الحرام مانعا بذلك الكثير من المال وفى هذا قال تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"
وكذلك الأمر فى المفاسد لا يوجد لها ترتيب عند الله فهو جعل كل حكم بمفرده على حسب علمه بالخلق وفى ترتيب المفاسد قال المحاضر:
" رتب المفاسد وكيفية العمل عند عدم القدرة على دفعها كلها :
أ) عند تعارض مفسدتين ولا يمكن دفعهما ترتكب أخفهما لدفع أعظمهما مثل دفع الغصة بالخمر كما ذكر الفقهاء , أو قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لعدم إمكان دفع صولة الكفار بدون ذلك , وكقطع اليد لدفع فساد هلاك البدن, ويولى الفاسق ولا يترك الناس ومثل قصة السفينة التي في سورة الكهف .
ب) وإن تساوت تخير بينهما كالأكل من إحدى الميتتين أو تولية أحد الفاسقين وهكذا.
2/ أما كيف يعرف عظم مفسدة عن أخرى :
بتفاوت مقدار منعها لتحقق مقاصد التشريع كمفسدة انتهاك العرض في مقابل أخذ المال.
فإن استوت فباختلاف الداعي إلى هذه المفسدة ولذلك عظم جرم الشيخ الزان والسلطان الكاذب.
فإن استوت فباختلاف الوسيلة من سرق المال خفية في مقابل من أخذه مكابرة وصيالة.
3/ أقسام المفاسد من حيث قوة طلب الشرع لتركها وضعفه:
أ) محرمات .
ب) مكروهات.
وكل رتبة يتفاوت ما تحتها"
وما قاله الكاتب هنا ليس فيه ترتيب وإنما العبرة كما قال تعالى " غلا ما اضطررتم إليه"
فالمفاسد التى قد يرتكبها المسلم له سبب واحد وهو الاضطرار وهو عدم وجود وسيلة أخرى غير ارتكاب المحرم
وتقاسيم الأحكام لواجبات ومندوبات ومباحات ومحرمات ومكروهات هو تقسيم بشرى لا دليل عليه من الوحى فالله قسم الحكام لحلال وحرام والحلال فيه حلال اجبارى وفيه حلال اختيارى من بين خيارات لا يجب الخروج عنها والحرام هو حرام كله ليس فيه شىء اسمه مكروهات
وتحدث المحاضر أحكام المفاسد والمصالح فقال :
"ذرائع المفاسد والمصالح وأحكامها:
[1] تنقسم المصالح والمفاسد إلى وسائل وغايات ولكل منهما حكمه ومرتبته.
[2] أقسام وسائل المفاسد من حيث الحرمة وعدمه.
أ- ما يكون أداؤه إلى مفسدة قطعيا كحفر البئر عند باب الدار في الظلام, فيعطى حكم المباشر.
ب- ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبا على الظن كبيع العنب لمن يصنع الخمر , وله حكم الفاعل وهو شريكه في الإثم.
ج- ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا كحفر بئر في موضعه المعتاد فإن سقط فيه أحد فلا مؤاخذة عليه.
[3] أقسام الوسائل من حيث توافقها مع الغايات واختلافها:
أ- إذا كانت الوسيلة محرمة والغاية منها محرمة فالجميع مفسدة كغصب المال لشراء الخمر.
ب- إذا كانت الوسيلة مصلحة والغاية مفسدة كالصدق المضر بمعصوم, والتنزه المؤدي للنظر الحرام, وطاعة الوالدين في غير المعروف , وسب أصنام المشركين فهي محل نظر واجتهاد لكل حادثة .
ج- إذا كانت الوسيلة مفسدة والغاية مصلحة كسفر المرأة للحج بدون محرم , والكذب لترويج البضاعة , والكذب للإصلاح , ونظر الطبيب للعورة فهي مثل سابقتها.
د- إذا كانت الوسيلة مصلحة والغاية مصلحة فهي مما يباح أو يطلب كشراء الطعام بالمال الحلال.
[4] أقسام المفاسد بالنسبة للعقوبة وعدمها:
أ- من المفاسد ما يترتب عليه إثم بدون عقوبة محددة كالنظر المحرم.
ب- من المفاسد ما يترتب عليه إثم وعقوبة كالقذف والشراب.
10) كيف يتحقق من حادثة معينة وما فيها من مفاسد ومصالح :
أ- التأكد من أن الفعل محكوم له في الشرع بمصلحة أو مفسدة .
ب- التحقق من أن المراد شرعا هو الواقع .
ج- التحقق من وجود هذا الواقع المعني شرعا في حق هذا الشخص وبدون هذا لا حكم, فمثلا عند الحكم في واقعة استعمال المخدر:
1) وجود دليل تحريم المخدر .
2) إثبات أن هذا هو المخدر المحرم بالدليل نصا أو قياسا.
3) إثبات أن هذا الإنسان في هذه الواقعة المنظورة استعمل المخدر"
كما سبق القول كل حالة لها حكم عند الله كما قال تعالى "وتبيانا لكل شىء"
ومن ثم لا يمكن أن نعدد أفعالا ونوجد لها أحكام من عندنا
وتحدث عما سماه مسائل متفرقة فقال:
"مسائل متفرقة:
أ – ينبغي الاحتياط في فعل الواجبات فمن فاتته صلاة ونسيها صلى الخمس.
ب- ينبغي الاحتياط في اجتناب المحرمات فإذا اختلطت أخته بأجنبية حرمتا عليه.
ج- إذا شرع الله أمرا جالبا لمصلحة أو دارئا لمفسدة فقد شرع أسبابه المقدورة وأركانه وشرائطه."
وكل ما ذكره فى المحاضرة من حكاية المفاسد والمصالح هو اختراع بشرى لم يقله الله فى الوحى فالله هو من يحدد وليس البشر لأنه يعلم بمن خلق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نقد محاضرة أدلة قيام الشرع على جلب المصالح ودرء المفاسد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقد كتاب فضل قيام الليل والتهجد
» نظرات فى كتاب المصالح المرسلة
» نظرات فى كتاب المصالح المرسلة2
» قراءة في كتاب جواب مسألة في قيام المفاعيل
» نقد كتاب الاستمناء أو العادة السرية في الشرع والطب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاسلام دين السلام :: الرئيسية :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: