نقد كتاب إشكال الخمس يرد عليه الحاج القدس
الخمس مسألة أخرى من مسائل الخلاف كما يقال والمشكلة أنه لا يوجد شىء اسمه الخمس للأئمة أو حتى للنبى(ص) نفسه فالاية تقول :
"واعلموا إنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل"
فالخمس هنا موزع على ستة 1- الله2- الرسول3- ذوو قربى النبى4- اليتامى5- المساكين 3- ابن السبيل
فحتى لواعتبرناهم خمسة بضم الله والرسول فيكون للإمام باعتباره خليفة الرسول(ص) خمس الخمس وباعتبار ذووقربى الإمام يكون له خمسى الخمس ومن ثم بأى حال من الأحوال لا يمكن أن يكون هناك خمس للإمام أولشيعته
تستهل الرسالة بقول منسوب للمهدى المزعوم يقول:
"في رسالة الإمام المهدي الى محمد ابن عثمان العمري: أما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور أمرنا (غيبة الطوسي ص:198)"
قطعا هل يملك المهدى او غيره أن يغير نص من كتاب الله فيبيحه للشيعة حتى يظهر ؟
قطعا الله وحده هومن ينسخ الأحكام وأما البشر مهما كانت مكانتهم لا يقدرون على التنازل عن نص وأساسا لا يوجد نص فى القرآن لهذا الخمس كما بينا فى أول الكتاب
بالقطع المهدى لا وجود له ولن يكون له وجود فهى مقولة كمقولة المخلص والفادى وغيره من المقولات الموجودة فى كثير من الأديان وهى من وضع لجنة هدم الدولة المسلمة الأخيرة فهى من كتبت الكتب المقدسة للأديان الحالية ووضعت فيها تلك البذرة الخبيثة وهى بذرة خبيثة لأنها تطلب من الناس ألا يغيروا الظلم مهما زاد لأن هناك شخص واحد هومن سيغير هذا الظلم وهى مقولة تناقض قوله تعالى :
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" فالتغيير جماعى وليس فردى
المقولة تم اختراعها ليأكل فقهاء المذهب الخمس باعتبارهم نواب الإمام باعتبارهم مزعومين وهومزعوم مثلهم وهى نفس مقولة توزيع الحاكم عند السنة وغيرهم مال الله على هواه بالاقطاع
وقد بين المؤلف أن الوهابة كاتب المقال او الكتاب ذكر الرواية ناقصة صم ذكر أصلها فقال فى ربع الكتاب الأول :
"ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب وكذا المفيد في المقنعة
أقول: ((الوهابي بتر القول بشكل مريب في كتاب المقنعة) هذه هي تكملة الرواية ((المقنعة - الشيخ المفيد - ص 283 - فقال أبو عبد الله : ما أنصفناكم ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم وسئل عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس، وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس))وسائل الشيعة ج: 9 ص: 546"
والرواية طبقا لهذا لا تحل الخمس لشيعة القوم ومع هذا قال المؤلف مفندا الرواية بكون سندها فيه مجاهيل :
"أقول: (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) هذا النص مبتور لإخفاء القيد في معنى الخمس
أقول: السؤال وقع على معنى غير معلوم ولا يمكن اخذ الخمس على اطلاقه انه معهودة بالف وليست للاستغراق فيدل على قسم خاص معهود من الخمس وثم مذيلة بتعليل (لتطيب ولادتهم ولا تخبث) وهوما بتره السلفي لاخفاء القيد
والمعنى ((مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 3 - ص 203
وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث - الخبر لعل الألف واللام في قوله: وأما الخمس، إشارة إلى المعهود الذهني أوالذكري وهي الموارد الآتية
تحليل أمير المؤمنين حقه من الخمس من السبي والغنائم لشيعته ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم وتبعه رسول الله (ص)في ذلك ولم يحلا لغير الشيعة
وعلاوة على ذلك السند غير معتبر وفيه مجاهيل , وتوجد في سند معتبر في آخر رسالة فهذا يدل على قيد في زمن معين لظرف معين مرتبط بسؤال السائل ان سلمنا تنزلا باعتبار السند المحتوي على مجاهيل
وهذه الرواية الساقطة سندا تخالف الروايات الصحيحة كصحيحة علي بن مهزيار وغيرها وتخالف الإجماع فلا اعتبار لها
واقصى ما يدل عليه هوالتحريم بزمن مخصوص وهي زمن الغيبة الروايات دالة على استمرار وجود الخمس فيما ذكرنا باسانيد معتبرة بالرسائل الآتي تلت هذه الرواية حيث كان الشيعة حيث يمرون بظروف صعبة للغاية على فرض إننا تنزلنا مع عدم اعتبار الرواية
وإعراض المشهور عن هذه الرواية يضعف اعتبارها مضافا إلى ضعفها الاستبصار ج: 2 ص: 57"
وذكر المؤلف روايات بين ضعف الضعيف منها كما بين أن بعضها لا علاقة له بالخمس فقال :
"أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن صباح الأزرق (مجهول) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكواولادهم الرواية ضعيفة الإسناد بمحمد بن سنان وصباح الأزرق مجهول الإستبصار ج: 2 ص: 58
الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة عن أبي جعفر قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهوله حلال وما حرمناه من ذلك فهوله حرام
أقول: (ظاهرها لا يدل على الخمس إنما البيع والشراء والمناكح والمآكل الخ وليس مختصة بالخمس ولا يمكن الالتزام بها حيث معارضة للاجماع وليس في ظاهرها ما يدل على اختصاصها بالخمس بل يدل على الخلاف
الرواية مرسلة
سعد عن الهيثم بن أبي مسروق (لا يوجد فيه توثيق) عن السندي بن محمد عن يحيى بن عمر الزيات (هويحيى بن عمروالزيات مجهول) عن داود بن كثير الرقي (ضعيف جدا رجال النجاشي) عن أبي عبد الله قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك
سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم
أقول: مع ضعف السند غير مختص بالخمس حيث وردت رواية صحيحة (كصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر ، قال: " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال: " وأبناءهم "
إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله: " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة"
وبعد أن بين أن روايات إحلال الخمس للشيعة كلها ضعيف أولاد روايات تقول أن الخمس خاص بالأئمة وأهلهم فقال :
"فأما ما رواه محمد بن يزيد الطبري قال كتب إليه رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ع يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب لم يحل مال إلا من وجه أحله الله إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نفك ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه وليس المسلم من أجاب باللسان الف بالقلب والسلام أقول: هذه الرواية دالة بوضوح على وجوب الخمس وسائل الشيعة ج: 9 ص:545"
ثم عاد فذكر روايات ضعيفة أخرى بمعنى الروايات التى فندها فقال:
" 12679 - و عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو اولادهم أقول: ان هذه الرواية على ضعفها قد اجبنا عليها بشكل مفصل أعلاه
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان (ضعيف)
- ورواه المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم والذي قبله عن سالم بن مكرم (مختلف في وثاقته ضعفه الشيخ) والذي قبلهما عن ضريس والأول عن محمد بن مسلم ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله على ضعف السند والرواية ليس كما قال إنما تدل على عدم مقصودها الخمس وروى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله قال: قال له رجل - وأنا حاضر - حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله فقال له رجل: ليس يسألك - جعلت فداك - أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أوميراثا يصيبه، أو تجارة فقال أبو عبد الله: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، والغائب، والميت منهم، والحي، ومن يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو حلال لهم، أما والله لا يحل إلا لمن حللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، ولا لأحد منهم عهدا، ولا لأحد عندنا ميثاق
12680 - و عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان (ضعيف) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم
- ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب وكذا المفيد في المقنعة
أقول: ((الوهابي بتر القول بشكل مريب في كتاب المقنعة) هذه هية تكملة الرواية ((المقنعة - الشيخ المفيد - ص 283 - فقال أبو عبد الله : ما أنصفناكم ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم وسئل عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام؟ فقال: يخرج منه الخمس، وقد طاب، إن الله تعالى طهر الأموال بالخمس))
وسائل الشيعة ج: 9 ص: 546
- 12681 - و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن السندي (لم تثبت وثاقته) بن أحمد عن يحيى بن عمر الزيات (هويحيى بن عمروالزيات مجهول) عن داود بن كثير الرقي (ضعيف جدا) عن أبي عبد الله قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك
- ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن كثير الرقي (ضعيف جدا) ورواه في العلل عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن الهيثم النهدي (لم تثبت وثاقته) مثله
- 12682 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان (ضعيف) عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عيس عن أبي عبد الله قال قلت له واعلموا أنما غنمتم من شي ء فأن لله خمسه وللرسول قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد (بن سنان وهو ضعيف بتراسم الاب للتوهيم) وسائل الشيعة ج: 9 ص: 547
- 12683 - عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة (مجهول) عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله قال قلت له إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب
أقول: (مختص بغنائم الحرب والجواري كما ذكرنا عاليه بقرين لتطيب ولادتهم وليس مختص بمطلق الخمس)
- 12684 - و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء (قد يقال لا يوجد فيه توثيق صريح حسي) عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله ع قال من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله ع قال أمير المؤمنين ع لفاطمة أحلي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا
أقول: هذه الرواية ليس لها علاقة بالخمس إنما بالفيء وهوما يتعلق أمهات الأولاد وليس له علاقة بالخمس
- 12685 - و عنه عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي و حسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان (ضعيف) عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى ياتوه به يستعين به
أقول: السند فيه أكثر من علة ومع ذلك لا علاقة لها بالخمس إنما يتكلم عن عامة الانفاق بما في اليد
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان (ضعيف) عن معاذ بن كثير نحوه
- 12686 - و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي سيار مسمع بن عبد الملك في حديث قال قلت لأبي عبد الله إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك واعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شي ء فهولنا قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب إلا أنه قال إني كنت وليت البحرين الغوص ثم قال في آخره فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله
أقول: تلك الروايتين هي واحدة وتتكلم عن حكم خاص للأرض والأدلة أشبعوها العلماء في كتاب الأصول من ان الأرض لها حكم إحياء الأرض البور فراجع ولا هي مختصة بعموم الخمس وهي يراد بها إخراج الخاص من أفراد العموم راجع كتاب البيع للإمام الخميني ومصباح الفقاهة للسيد الخوئي قدس سرهما والكتب الأصولية في محلها
وسائل الشيعة ج: 9 ص: 549
- 12687 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد الله كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه
أقول: هذا حكم خاص للأرض المواته لمن أحياها , راجع الكتب المختصة في شرح ذيل هذه الرواية
- 12688 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم (ليس له توثيق الفهرست للشيخ الطوسي رقم 485) عن عبد الكريم بن عمروالخثعمي (واقفي حيث رجال الطوسي) عن الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر فجلست عنده فإذا نجية قد استاذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجية سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفوالمال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا وسائل الشيعة ج: 9 ص: 550
- 12689 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال إن أمير المؤمنين حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم
أقول: قد بينا دلالة هذه الرواية عاليه انه المقصود ما تعلق من الفروج من غنائم الحرب
- 12690 - و في كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب (مجهول) فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما ياكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ورواه الطبرسي في الإحتجاج عن إسحاق بن يعقوب مثله
- 12691 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان (ضعيف جدا) أوالمعلى بن خنيس (ضعيف) قال قلت لأبي عبد الله ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن الله بعث جبرئيل وامره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان و جيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر الشاش ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أواسقت فهو وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه وان ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المغصوبين عليها خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب لنا- وسائل الشيعة ج: 9 ص: 552
- 12694 - الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين أنه قال لرسول الله قد علمت يا رسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خمسي) من السبي (والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه لأن نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من ماكل ومشرب ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام فقال رسول الله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعت رسول الله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم أقول: التفسير كله في غاية الضعف وغير معتبر
- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عن قوله تعالى:] واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [الأنفال:41]، فقال أبو عبد الله بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) (الكافي 2/ 499)أقول: الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان
- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا)(أصول الكافي 2/ 268)
أقول: هذه الرواية طويلة هو قطع سطرين ومجملها يدل التخصيص في حقهم من الخمس وليس كل الخمس وهوما يتعلق فقط بالأرض وليس عموم الخمس حيث أتت ال عهدية المشيرة إلى الأرض وهذه الرواية فيها شذود لواخذناها على الاطلاق بالرقم من انه لا يوجد في ظهورها الإطلاق انما يقيدها ما في الأرض وهي الأرض المواتة بقرينة كلمة الطقس معناها الأرض المواتة
- عن محمد بن مسلم عن أحدهماع قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكوا ولاداتهم (أصول الكافي 2/ 502)
أقول: هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان , وكذلك صباح الازرق مجهول (راجع المفيد من رجال الحديث ص285)
- عن أبي عبد الله ع قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/ 243)
أقول: الرواية مرسلة وضعيفة بداود بن كثير الرقي راجع المفيد من معجم رجال الحديث ص217 ومع ذلك الرواية لا تدل على الخمس
- عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه 2/ 23)
أقول: هذه غير مختصة بالخمس وإنما عموم الحقوق منها ما أخذوه ووقع بأيديهم ويشمل من غير يدهم وهوالمنقول من غيرهم مما للائمة فيه حق كالأنفال وغنائم الحرب وأموال التجارات التي لم يخرجوا منها حق الأئمة وهذا ما افاده المنتظري وغرهم قال ((دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 3 - ص 77 - وظهورها في التحليل في زمان خاص ظاهر، كظهورها فيما تعلق به الخمس أو حق آخر في يد الغير ثم انتقل إليه، فلا تشمل ما تعلق به الحق في يده ومنها ما دل على تحليل الفيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي المخالفين: كصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر ، قال: " قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب : " هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، الا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل " ورواه الصدوق أيضا مثله إلا أنه قال: " وأبناءهم " إذ الظاهر أن المشار إليه لقوله: " من ذلك " الحق الثابت عند الناس إذا وصل إلى الشيعة))
- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب ع بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه 2/ 23)
أقول: هذه الرواية مقيدة بتصريح الإمام الكاظم بذلك وكذلك مقيد بالعوز فاذن مقيدة بظروف يعيشها الاصحاب
- جاء رجل إلى أمير المؤمنين قال: أصبت مالا أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال : هولك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه 2/ 22)"
مما سبق من ذكر روايات وتفنيد الكثير منها بضعف السند أو وجود مجهولين فيه ومن ذكر أن بعض الروايات لا يراد منها الخمس كروايات إحياء الأرض ومن ذكر كون بعض الروايات تفيد أن الأئمة قيدوا استخدام الشيعة للخمس الذى يزعمون أنه حقهم بحاجة الشيعة له فإن ما قاله الوهابى الذى ينقض الرجل كلامه هو كلام صحيح طبقا لمذهب الشيعة الذى يحل للشيعة الخمس عند الحاجة وهى العوز
يتبع