الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا البطاوى




عدد المساهمات : 3257
نقاط : 9667
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/07/2011

نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال Empty
مُساهمةموضوع: نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال   نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال I_icon_minitimeالسبت فبراير 22, 2020 12:15 pm


نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال
مؤلف الرسالة هو مقبل بن هادى الوداعى وهو من أهل عصرنا وفى سبب تأليفها قال :
"أما بعد: فإن كثيرا من السنن قد جهلها كثير من الناس ثم هجروها، ثم أصبحوا ينقمون على من عمل بها ويريد إحياءها، ويرمونه بالضلال البعيد
ومن هذه السنن الصلاة في النعال، فقد تواتر أن النبي (ص)صلى في نعليه، والله سبحانه وتعالى يقول: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر}
وثبت أن النبي (ص)أمر بالصلاة في النعال لذلك رأيت أن أجمع بعض ما وقفت عليه من الأحاديث في شرعية الصلاة في النعال"
قبل الشروع فى تناول ما جاء فى الكتاب نتناول ما جاء فى المصحف وهو قوله تعالى :
"اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى"
الواد المقدس عندى هو المسجد الحرام وعند القوم هو مكان فى سيناء الحالية وليست سيناء الحقيقية التى هى مكة وفى الحالتين لا يجوز دخول المكان المقدس بالنعال ومن ثم بالقياس عند القوم لا يمكن أن تباح الصلاة بالنعال فى المساجد قياسا على المسجد الحرام أو مسجد الطور الذى هو فى الواد المقدس عند الفقهاء
الصلاة الوحيدة التى تصلى بالنعال هى الصلوات فى توقفات القتال فى الجهاد فالصلوات يجوز فيها مسك السلاح وأخذ الحذر ومنه ارتداء النعال وهى الأحذية وفى هذا قال تعالى :
"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا"
زد على هذا أن المطلوب فى الوضوء غسل القدمين أى مسحهما بالماء مع أن القدمين قد لا تتوسخا ولو كانت الصلاة بالنعل مطلوبة لوجب ذكر تطهيره فى الوضوء لأن الإنسان يسير به فى القذارة والوساخة
وقد ذكر هادى ما ظنه أدلة على شرعية الصلاة بالنعال فقال:
"الأدلة على شرعية الصلاة في النعال
الحديث الأول:
قال الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه" (ج1 ص494): حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، قال أخبرنا أبومسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي (ص)يصلي في نعليه؟ قال: نعم الحديث رواه مسلم (ج5 ص42) -مع "النووي"- والترمذي (ج1 ص310) -مع "تحفة الأحوذي"- وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، والنسائي (ج2 ص58)، وابن الجارود ص(68)، وأحمد (ج3 ص100، 166، 189)، وأبوداود الطيالسي (ج1 ص84)، والدارمي (ج1 ص320)، وابن سعد (ج1 ص511)، والبيهقي (ج2 ص431)"
الرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الثاني:
قال الإمام مسلم في "صحيحه" (ج1 ص390) رقم (554): حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: صليت مع رسول الله (ص)فرأيته تنخع فدلكها بنعله وحدثني يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير عن أبيه، أنه صلى مع النبي (ص)قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى"
الاستدلال هنا لا ينفع بالرواية فليس فيها دليل على أنه كان يلبس النعل او لا يلبسه فدعك النخامة قد يكون وهو جالس والنعل بجانبه أو وهو واقف فيكون لابسا النهل والرواية ليس فيها تصريح بهذا أو ذاك ومن ثم لا تنفه فى الاستدلال على صحة الصلاة فى النعال
الحديث الثالث:
قال عبدالرزاق في "المصنف" (ج1 ص384): عن معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله (ص)يصلي في نعليه"الحديث رجاله رجال الصحيح"
الرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الرابع:
قال ابن ماجه (ج1 ص330): حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ثنا غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأعطيه نعليه ويقول: رأيت رسول الله (ص)يصلي في نعليه"قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ص(125): هذا إسناد صحيح
ورواه ابن أبي شيبة (ج2 ص415)، والطحاوي (ج1 ص 512)، وأحمد (ج4 ص 8، 9، 10) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص55): رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات"
الرواية ليس فيها شىء بدل على أن الرجل أوس صلى بالنعلين والرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الخامس:
قال أحمد (ج2 ص422): حدثنا عفان قال: حدثنا أبوعوانة قال: ثنا عبدالملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب قال: كنت جالسا عند أبي هريرة، فأتاه رجل فسأله فقال: يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ قال: لا لعمر الله، غير أني ورب هذه الحرمة لقد سمعت رسول الله (ص)يقول: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا في أيام يصومه فيها)) فجاء آخر فقال: يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ قال: لا لعمر الله، غير أني ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله (ص)يصلي إلى هذا المقام وإن عليه نعليه، ثم انصرف وهما عليه (ص)الحديث أخرجه أيضا في مواضع ص (348، 365، 377، 458 537)، وفي بعض الطرق التصريح بالمبهم أنه (أبوالأوبر زياد الحارثي)، وأخرجه عبدالرزاق (ج1 ص385)، وابن أبي شيبة (ج2 ص415)، والطحاوي (ج1 ص511)الحديث رجاله رجال الصحيح إلا زياد الحارثي أبا الأوبر، وقد وثقه ابن معين وابن حبان كما في "تعجيل المنفعة"وأما قول الحافظ الهيثمي رحمه الله في "مجمع الزوائد" (ج2 ص54): (رجاله ثقات، خلا زياد الأوبر الحارثي، فإني لم أجد من ترجمه بثقة ولا بضعف) فهو متعقب بما ذكره الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" من توثيق ابن معين وابن حبان له"
الخطأ هنا الصلاة فى الحرمة وهى المسجد الحرام بالنعال والله يقول " اخلع نعليك لإنك بالواد المقدس طوى" وهو قول يحرم دحول المساجد بالنهال فما بالنا بالصلاة بالنعال؟
الحديث السادس:
قال ابن ماجه (ج1 ص330): حدثنا علي بن محمد ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبدالله قال: لقد رأينا رسول الله (ص)يصلي في النعلين والخفين الحديث رواه أيضا أبوداود الطيالسي (ج1 ص84)، وابن أبي شيبة (ج2 ص416) وأحمد (ج1 ص461)، والطحاوي (ج1 ص 511)وعند بعضهم التصريح أن أبا إسحاق لم يسمعه من علقمة قال البوصيري في "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" ص (125): هذا إسناد فيه أبوإسحاق السبيعي اختلط بآخره، وزهير هو ابن معاوية بن خديج، روى عنه في اختلاطه، قاله أبوزرعة فالحديث بهذا السند ضعيف، لكنه يصلح للاستشهاد به"
والرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث السابع:
قال أبوداود (ج1 ص247، 248): حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي ابن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله (ص)يصلي حافيا ومنتعلا الحديث أخرجه ابن ماجه (ج1 ص330) وأحمد (ج2 ص174، 178، 179، 190، 215)، وابن أبي شيبة (ج2 ص415)، وابن سعد (ج1 ق2 ص168)، والطحاوي (ج1 ص512)، والبيهقي (ج1 ص421)والحديث حسن"
الرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الثامن:
قال أحمد (ج4 ص307): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن السدي عن من سمع عمرو بن حريث قال: صلى رسول الله (ص)في نعليه -وفي طريق أخرى- في نعلين مخصوفين الحديث أخرجه الترمذي في "الشمائل" ص(62)، وعبدالرزاق (ج1 ص386)، وابن أبي شيبة (ج2 ص415)، وابن سعد (ج1 ق2 ص167)، والطحاوي (ج1 ص512)والحديث في سنده مبهم قال الشارح للشمائل: قال القسطلاني: ولم أر في رواية التصريح باسم من حدث السدي، وأظنه عطاء بن السائب، فإنه اختلط آخرا، والسدي ممن سمع منه بعد الاختلاط، فأبهمه لئلا يفطن له"
الرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث التاسع:
قال البيهقي(ج2 ص420): أنبأ أبوبكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبومحمد ابن حيان ثنا علي بن سعيد ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا أبوغسان العنبري ثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: رأيت النبي (ص)يصلي في نعلين مخصوفتين من جلود البقر الحديث قال البيهقي: تفرد به أبوغسان يحيى بن كثير العنبري كما أعلم"
والرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث العاشر:
قال أحمد (ج3 ص502): حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا العطاف قال: حدثني مجمع بن يعقوب عن غلام من أهل قباء أنه أدركه شيخا أنه قال: جاءنا رسول الله (ص)بقباء فجلس في فيء الأحمر، واجتمع إليه ناس، فاستسقى رسول الله (ص)فسقي فشرب وأنا عن يمينه، وأنا أحدث القوم فناولني فشربت وحفظت أنه صلى بنا يومئذ الصلاة وعليه نعلاه لم ينزعهما الحديث أخرجه أيضا (ج4 ص221، 334)، وأخرجه الطحاوي (ج1 ص512) وذكر بين مجمع بن يعقوب والصحابي محمد بن إسماعيل، وسمى الصحابي عبدالله بن أبي حبيبة، وابن سعد (ج1 ق2 ص167) وقال الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص53): رواه أحمد، وسماه عبدالله بن أبي حبيبة في رواية أخرى، وكذلك رواه الطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد موثقون"
الرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الحادي عشر:
قال البيهقي (ج2 ص431): أنبأ أبوالحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله (ص)يصلي حافيا ومنتعلا، ويشرب قائما وقاعدا، وينصرف عن يمينه وعن شماله، ولا يبالي أي ذلك كان"الحديث قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص55): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات إلا أن في "المجمع" بدل: (وينصرف عن يمينه) إلى آخره، (وينفتل)"
والرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الثاني عشر:
قال الطحاوي (ج1 ص512): حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبوربيعة قال: ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عبدالملك عن سعيد بن فيروز عن أبيه، أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله (ص)قالوا: فرأيناه يصلي، وعليه نعلان مقابلتان الحديث في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (ج2 ص55): رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات فلينظر هل له طريق أخرى؟ أم صرح الحجاج بالتحديث؟ أم تساهل الحافظ الهيثمي رحمه الله"
والرواية لا يوجد فيها شىء يبين متى أو كيف كانت تلك الصلاة فى النعال ومن ثم فهى مطلقة ومن ثم تتناقض مع القرآن
الحديث الثالث عشر:
قال عبدالرزاق (ج1 ص386): عن عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد قال: حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن شيخ منهم قال: رأيت النبي (ص)يصلي في نعليه، وأشار إلى المقام"
الخطأ هنا الصلاة فى المقام وهى المسجد الحرام بالنعال والله يقول " اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى" وهو قول يحرم دخول المساجد بالنعال فما بالنا بالصلاة بالنعال؟
الحديث الرابع عشر:
قال أبوداود (ج1 ص247): حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): ((خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)) الحديث رواه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107) وفيه زيادة: ((والنصارى))، والبيهقي (ج2 ص432)، والحاكم (ج1 ص26) قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي وقال الحافظ العراقي: إن سنده حسن كما في "فيض القدير" وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج7 ص348) بلفظ: ((صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود))
الخطأ هو وجوب مخالفة اليهود كليا وهو كلام لا يقوله النبى(ص) فلو اتبع اليهود حكم الله لوجب أن نتبعه كما اتبعوه لأن عندهم أحكام مثل أحكام القرآن كالقتل والقصاص فى الجروح وأيضا العقيدة فى الله وهى الوحدانية وغيرها واحدة
الحديث الخامس عشر:
قال الحاكم (ج1 ص139): حدثنا محمد بن صالح وإبراهيم بن عصمة قالا: حدثنا السري بن خزيمة ثنا موسى بن إسماعيل وأنبأ أبوالوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن الحجاج قالا: ثنا عبدالله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عن أنس أن النبي (ص)لم يخلع نعليه في الصلاة قط، إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس، فقال: ((ما لكم))؟ قالوا: خلعت فخلعنا فقال: ((إن جبرئيل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى)) الحديث قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبدالله بن المثنى ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي وقال الحافظ الهيثمى في "مجمع الزائد" (ج2 ص56): رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار"
هنا الصلاة فى النعال هى الأصل فى الصلاة فلم يصل النبى(ص) طبقا للرواية سوى صلاة واحدة حافيا وهو ما يناقض معظم ما روى فى كتب الحديث عن الصلاة حافيا وحفاة
الحديث السادس عشر:
قال الحاكم (ج1 ص181): حدثنا أبوجعفر محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي ثنا المقدام بن داود عن تليد الرعيني ثنا عبدالغفار بن داود الحراني ثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله (ص)قال: ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة))هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد اهـ الحديث أخرجه البيهقي (ج1 ص279) وذكر لعبدالغفار متابعا، وهو أسد بن موسى الذي يقال له: أسد السنة والحديث شاذ قال الحافظ البيهقي: قال ابن صاعد: وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى قال البيهقي رحمه الله: وقد تابعه في الحديث المسند عبدالغفار بن داود الحراني، وليس عند أهل البصرة عن حماد، وليس بمشهور والله أعلم اهـ "
الرواية هنا لا علاقة لها بالنعال وإنما بالخفاف ومن ثم لا تصلح كدليل فى الموضوع
وقد تحدث هادى عن كون الصلاة فى النعال متواتر فقال :
"هذا وقد تركت جملة من الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال من "مجمع الزوائد" و"مصنف عبدالرزاق" وغيرهما لما فيهما من الكلام، على أن بعضها يصلح في الشواهد والمتابعات ولا سيما وقد صرح الطحاوي في "معاني الآثار" (ج1 ص511) أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة في النعال متواترة، فقال: فقد جاءت الآثار أن الأحاديث الدالة على شرعية الصلاة -أي في النعال- متواترة عن رسول الله (ص)بما ذكر عنه من صلاته فى نعليه، ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الصلاة في النعال اهـ
والعلماء رحمهم الله تعالى لا يشترطون في المتواتر أن تكون كل طريق صحيحة أو حسنة، بل يذكرون ما ورد من صحيح وحسن وضعيف"
وهو كلام يذكرنا بالمثل القائل القرعة تتباهى بشعر ابنة أختها فكيف تكون الروايات السابقة متواترة والمتواتر لابد أن يكون صحيح المعنى لأنه يقينى النسبة للنبى(ص) كما يقول أهل الحديث
وهى معظمها مخالفة لمنطوق المصحف وأسانيدها معظمها ضعيف؟
ثم ذكر هادى روايات لا علاقة لها بالصلاة فى النعال وإنما هى روايات تناقض ما ذهب إليه من الصلاة فى النعال لأنها تبين أن النعال تكون بجوار المصلى وهى:
"باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج2 ص248): حدثنا الحسن بن علي ثنا عثمان بن عمر ثنا صالح بن رستم أبوعامر عن عبدالرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص)قال: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه))
الحديث أخرجه ابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص (107)، والحاكم (ج1 ص259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والبيهقي (ج2 ص432)
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج1 ص246): حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النبي (ص)يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره"
الحديث رجاله رجال الصحيح
وأخرجه النسائي (ج2 ص58)، وابن ماجه (ج1 ص416)، وابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432)
الحديث الثالث:
قال أبوداود (ج1 ص248): حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله (ص)قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما))
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج2 ص418)، والطبراني في "الصغير" (ج2 صCool، والحاكم (ج1 ص259)، والبيهقي (ج2 ص432)
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي
الحديث الرابع:
قال ابن أبي شيبة (ج2 ص418): حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبونعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله (ص)يصلي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره الحديث على شرط مسلم"
وبهذا أدخلنا هادى فى متاهة تناقض الروايات التى تجعل الأخلاين يعرضون عن الدخول فى الإسلام بسبب تناقض الروايات فى الموضوع الواحد
ثم ذكر الرجل بابا أخر أحاديث فى الخفاف والنعال وهى الأخرى تبين عدم الصلاة فى النعال فقال:
"باب طهارة الخف والنعل
الحديث الأول:
قال أبوداود (ج1 ص148): حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني محمد بن كثير -يعني الصنعاني- عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي (ص)قال: ((إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب))الحديث أخرجه ابن خزيمة (ج1 ص148)، وابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص(85)، والحاكم (ج1 ص11) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم والبيهقي (ج2 ص430)، وابن حزم في "المحلى" (ج1 ص93)"
لا ذكر هنا فى الرواية للنعال فهى رواية خارج موضوع الكتاب
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج1 ص247): حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله (ص)يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله (ص)صلاته، قال: ((ما حملكم على إلقائكم نعالكم))؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله (ص): ((إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال: أذى)) وقال: ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما))
الحديث أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (ج1 ص384)، وابن حبان كما في "موارد الظمآن" ص(107)، وأحمد في "المسند" (ج3 ص20)، والحاكم (ج1 ص260)، وعبدالرزاق (ج1 ص388)، وابن أبي شيبة (ج2 ص416)، وأبوداود الطيالسي(ج1 ص84)، والدارمي (ج1 ص32)، والطحاوي (ج1 ص511)، والبيهقي (ج2 ص431)، وابن حزم في "المحلى" (ج1 ص93)وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي"
الرواية سبق الاستشهاد بها بصيغة أخرى فى أحاديث الاستشهاد على صلاة النعال
ثم تحت عنوان أضرار ترك الصلاة في النعال استعرض ما قاله أن أضرار ترك الصلاة فى النعال فقال:
"أضرار ترك الصلاة في النعال
أولا: من أعظم أضرار ترك الصلاة في النعال، أن أكثر المسلمين أصبحوا جاهلين بهذه السنة، ويرون أن الذي يصلي في نعليه قد ارتكب جرما عظيما، ويستحلون منه ما يستحلون من ذوي الجرائم الكبرى
ولقد سمعت وأنا باليمن سادن مسجد يقول: إن رجلا كان في السعودية، ثم عاد إلى البلاد، فهو يريد أن يدخل المسجد، قال: فقلت: والله لو تدخل المسجد بنعليك لكسرت رجلك وهو يدعي أنه من أهل العلم، مع أنه جاهل بمذهبه
فقد قال الشوكاني رحمه الله في الكلام على شرعية الصلاة فى النعال:
وممن ذهب إلى الإستحباب: الهادوية، وإن أنكر ذلك عوامهم قال الإمام المهدي في "البحر": مسألة: وتستحب في النعل الطاهر لقوله (ص): ((صلوا في نعالكم))، الخبر اهـ
ورأيت جماعة في الحرم المكي قد اجتمعوا على رجل تحت المكبرة ينكرون عليه صلاته في النعال، فقال أحدهم: هذا شيطان -يعني المصلي في نعليه- وللأسف إن ذلك القائل من المحافظين على الجماعة في الحرم، ولا شك أنه لو يعلم أنها سنة لما تجرأ على أخيه المسلم يقول له إنه شيطان
ورأيت وأنا ببيشة رجلا عليه سيما الخير والصلاح ينكر على من يصلي في نعليه، فقيل له: إنها سنة! فقال: أعوذ بالله من هذه السنة
وأعظم من هذا كله أن بعض الإخوان في الله أراد أن يعمل بهذه السنة في الحرم المدني، فأنكر الناس عليه إنكارا شديدا
وهذا كله بسبب عدم عمل أهل العلم بهذه السنة، ولو عمل أهل العلم بها لما احتجنا إلى جمع هذه الاحاديث، ونشرها بين الناس
وسببه أيضا إعراض الناس عن كتب السنة، ولو رجعوا إليها لما خالطهم شك في شرعية الصلاة في النعال، وأنها سنة مأمور بها
ثانيا: ومن أضرار ترك الصلاة في النعال أن بعض المصلين يجمعونها في موضع، فربما كانت سببا لتعويج الصفوف المأمور بتسويتها، والمتوعد على اعوجاجها، وقد شاهدنا اعوجاج الصفوف في صحن الحرم المكي، من أجل تكويم النعال، لأنه لم يجد موضعا في الصف لكثرة الناس
ثالثا: ومنها: أن كثيرا من المصلين يتركون النظر فيها عند أبواب المساجد، لأنهم لا يريدون الصلاة فيها، فربما أدخل بعضهم الأذى في نعليه، فإذا وضعها في المسجد تساقط في المسجد، وكل هذا بسبب ترك السنة، وهو النظر فيها عند الباب، ومسحها بالتراب إن كان بها أذى
رابعا: إن المصلي قد يخاف على نعليه أن تسرق، فيتشوش وهو في صلاته تشويشا يذهب الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة، كما قال الله تعالى: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون}
وقد وردت أحاديث في الحث على إزالة ما يشوش على المصلين:
روى مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص)قال: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان))
وأخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله (ص)قال: ((إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب))قال هذا (ص)من أجل المحافظة على الخشوع"
وما قاله من أضرار لا وجود لها خاصة أن معظم ما فى كتب الحديث هو الصلاة دون نعال وطبقا للكثرة التى تعتبر تواترا عنده فإن صلاة النعال تكون محرمة بالقياس على أن هناك ألاف الروايات فى عدم الصلاة فى النعال التى توضع بين الأرجل أو على اليسار بينما روايات الصلاة فى النعال قليلة تعد بالعشرات
ثم تناول ما قال أنه شبه المنكرين للصلاة في النعال فقال:
"شبه المنكرين للصلاة في النعال
للمنكرين للصلاة في النعال شبه لا بد من الكلام عليها حتى يتضح الحق إن شاء الله
على أني ما سمعت عالما قط يحتج بشبههم، والجهال ليسوا بحجة على الشرع المطهر
فأما شبههم فمنها:
الشبهة الأولى:
إن المساجد قد زينت وفرشت، وليست كالمساجد على عهد رسول الله (ص) فالجواب: أن الخير فيما كان عليه النبي (ص)ولو بقيت المساجد على ما كانت عليه في عصر النبوة لكان خيرا، وأما زخرفة المساجد وتزيينها فقد ورد النهي عنهما فقد أخرج أبوداود (ج1 ص171)، وابن ماجة (ج1 ص244) والدارمي (ج1 ص327)، وأحمد (ج3 ص134، 145، 152، 230، 283)، وابن حبان كما في "موارد الظمآن": عن أنس?رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): ((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد))
وفي بعض الطرق : (نهى أن يتباهى الناس بالمساجد) قلت: التباهي مطلق يشمل هذين وغيرهما
وأخرج أبوداود (ج1 ص170): عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص): ((ما أمرت بتشييد المساجد))، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى
رجاله رجال الصحيح إلا شيخ أبي داود محمد بن الصباح بن سفيان وهو صدوق
قال الصنعاني رحمه الله: قال المهدي في "البحر": إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد، ولا سكوت رضا، أي: من العلماء، وانما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون من غير رضا وهو كلام حسناهـ
أقول: وأما فرش المسجد بالسجاد فلا شك أنه يشغل المصلي، ويلهيه عن الصلاة، فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عائشة أن النبي (ص)صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها فلما انصرف قال: ((اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي)) وفي رواية: ((كنت أنظر إلى أعلامها وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني))هذا لفظ البخاري
وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي (ص): ((أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي))
وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر قال: أهدي إلى النبي (ص)فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: ((لا ينبغي هذا للمتقين))
قال الصنعاني في "سبل السلام" في الكلام على حديث عائشة في قصة الخميصة: وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها مما يشغل القلب، وفيه مبادرته (ص)إلى صيانة الصلاة عما يلهي، وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها
قال الطيبي: فيه إيذان بأن للصور ?sوالأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة، والنفوس الزكية، فضلا عما دونها، وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، وكراهة نقش المساجد ونحوه اهـ كلامه رحمه الله"
والرجل هنا لا يناقش شبهة فكل ما فعله هو مناقشة أمر تزيين المساجد بالفرش وغيره وقد تناسى الرجل فى مناقشة القوم أن المسجد كان مفروشا فى عهد النبى(ص) بالحصى أو بالحصر كما تقول الروايات
ثم ناقش الشبهة الثانية فقال :
"الشبهة الثانية:
وربما استدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى آمرا لموسى عليه السلام: {فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى}
وهذا استدلال في غاية من البعد، ورحم الله ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول لأبي موسى الأشعري لما أمهم فخلع نعليه: لم خلعت نعليك؟ أبالوادي المقدس أنت ؟
قال أبومحمد بن حزم رحمه الله في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام": ومن شرائع موسى عليه السلام قوله تعالى: {فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى}، ونحن لا نحلع نعالنا في الأرض المقدسةاهـ
يريد رحمه الله أننا لسنا متعبدين بشرع من قبلنا، هذا وإنني لا أعلم شبهة ينبغي أن تذكر، وأما هوس الجهال واستحساناتهم، فلا ينفع فيها إلا عمل أهل العلم بالسنة، وهم إذا رأوا أهل العلم يعملون بالسنة سيعملون بها"
وكلامه ومن نقل عنهم كلام خاطىء لأن شرع ما قبلنا هو نفس شرعنا فالمختلف بين الوحى هنا أو هناك هو أحكام تعد على أصابع اليد كحكم يوم السبت وفى هذا قال تعالى :
"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه"
وقال الله فى وحدة الوحى " ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك"
ثم كيف ننكر قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" فصوم رمضان مثلا هو شرع من قبلنا ؟
ثم ذكر هادى فصلا سماه :
"الانكار على من رد السنن بالرأي والاستحسان: وقال فيه:
لما كان كثير من الناس يردون السنن بالرأي والإستحسان، ومن هذه السنن التي يردونها شرعية الصلاة في النعال، رأيت أن أذكر من الأدلة ومن كلام أهل العلم ما يبين فساد هذه الطريقة، ويبين ضررها على الدين:
الحديث الأول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص)قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي (ص)فقضى أن دية ما في بطنها غرة، عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل؟ ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال النبي (ص): ((إنما هذا من إخوان الكهان))
رواه البخاري: (ج12 ص328) ومسلم: (ج11 ص177)، وفيه زيادة بعد قوله: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) (من أجل سجعه الذي سجع)
وأخرجه أبوداود (ج4 ص318)، والنسائي (ج8 ص43)، وابن ماجة (ج2 ص882)
الحديث الثاني:
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول الله (ص)، فقضى على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا، فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب؟ ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل قال: فقال: ((سجع كسجع الأعراب))
رواه مسلم (ج11 ص179)، والنسائي (ج8 ص44)
فأنت ترى أن رسول الله (ص)أنكر عليه معارضته لحديثه برأيه وقال: ((إنما هذا من إخوان الكهان))، من أجل سجعه
الحديث الثالث:
عن عبدالله بن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبوبكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا أصواتهما عند النبي (ص)حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر -قال نافع: لا أحفظ اسمه- فقال أبوبكر لعمر: ما أردت إلا خلافي قال: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم} الآية قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله (ص)بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن أبيه -يعني- أبا بكر
أخرجه البخاري (ج10 ص212، 214) وفيه رواية ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير و(ج17 ص39) وأخرجه الترمذي (ج4 ص185) وعنده تصريح عبدالله بن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير حدثه به
وأحمد (ج4 ص6) والطبري (ج26 ص119) وفيه قول نافع: حدثني ابن أبي مليكة عن ابن الزبير، فعلم اتصال الحديث كما أشار إليه الحافظ في "الفتح" (ج10 ص212)
الحديث الرابع:
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص)قال في مرضه: ((مروا أبابكر فليصل بالناس)) قالت عائشة: فقلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل فقال: ((مروا أبابكر فليصل بالناس)) قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله (ص): ((إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبابكر فليصل بالناس)) قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا?
رواه البخاري (ج17 ص39)، ومسلم (ج5 ص140، 141)
الحديث الخامس:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: ((إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون))
رواه البخاري (ج17 ص45)، ومسلم، واللفظ للبخاري"
وهذا الفصل لا يناقش شيئا فى المسألة فلو انصف لذكر الشبهة الكبرى التى وقع فيها وهى ذكر روايات الحديث المتناقضة فروايات الفصل هنا تقوم على عدم رد النص بالاستحسان وهو ما نساه عندما ذكر روايات أى نصوص فى الصلاة بغير النعال فماذا نفعل عندما يكون روايات تؤيد وروايات تعارض؟
وازداد هادى فى تعسفه فى رد الاستحسان بذكر روايات السلف فى عدم رد النص بالرأى فقال :
"آثار عن السلف
وأما الآثار عن السلف رحمهم الله، فأكثر من أن تحصر، ولكن أشير إلى بعضها:
الأثر الأول:
عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (ص)يمسح على ظاهر خفيهرواه أبوداود (ج1 ص63) ورجاله رجال الصحيح إلا عبدخير، وهو ثقة كما في "التقريب"
وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام": إن سنده حسن، وقال في "التلخيص": رواه أبوداود، وإسناده صحيح
الأثر الثاني:
الحديث عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله (ص)يقول: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم)) قال: فقال بلال بن عبدالله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبدالله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله (ص)، وتقول: والله لنمنعهن
رواه مسلم (ج4 ص161)، وفي "جامع بيان العلم وفضله" (ج2 ص139) للحافظ ابن عبدالبر أنه قال له: لعنك الله، لعنك الله، أقول: رسول الله (ص)أمر أن لا يمنعن وقام مغضبا
.....وفي كتاب أبي محمد بن حزم رحمه الله "الإحكام في أصول الأحكام" من هذا الكثير الطيب فأنصح مريد الحق بقراءته"
وكل هذا الكلام كما سبق أن قلنا لا قيمة له عندما تتعارض النصوص المروية فساعتها لا يمكن أن يكون الأمر رد نص باستحسان لوجود الرواية وضدها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نقد كتاب شرعية الصلاة بالنعال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقد كتاب حكم المشي بين القبور بالنعال
» نقد كتاب اختراق المواقع وتدميرها رؤية شرعية
» نقد كتاب حكم آمين في الصلاة
» نظرات فى كتاب حكم الصلاة على الميت الغائب
» نقد كتاب تفسير آية"أقم الصلاة لدلوك الشمس"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاسلام دين السلام :: الرئيسية :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: