الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قراءة فى كتاب البيان الثاقب في شرح حديث حاطب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رضا البطاوى




عدد المساهمات : 3256
نقاط : 9664
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/07/2011

قراءة فى كتاب البيان الثاقب في شرح حديث حاطب Empty
مُساهمةموضوع: قراءة فى كتاب البيان الثاقب في شرح حديث حاطب   قراءة فى كتاب البيان الثاقب في شرح حديث حاطب I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 20, 2021 6:37 am

قراءة فى كتاب البيان الثاقب في شرح حديث حاطب
المؤلف خالد بن علي الغامدي وهو يدور حول حكم مظاهرة الكفار، وإعانتهم على المسلمين والسبب فى كتابة الكتاب انتشار بعض الفتاوى والرسائل المخالفة لمذهب المؤلف وفى هذا قال فى المقدمة:
"وبعد فهذه رسالة في حكم مظاهرة الكفار، وإعانتهم على المسلمين كان الداعي لها وسبب كتابتها انتشار بعض الفتاوى والرسائل المخالفة لمذهب أهل السنة، والتي مفادها أن المظاهرة لا تكون كفرا إذا كانت لأجل الدنيا، أو مع ادعاء الخوف من الكفار، وأن المظاهر للمشركين لا يكفر إلا إذا ظاهرهم لدينهم، فرأيت لزاما أن أبين الحق في المسألة، وأذكر مذهب أهل السنة والجماعة، والنقولات عن سلف الأمة وعلمائها، والذي لا يخالفه إلا المرجئة، أو من حذا حذوهم وذلك إبراء للذمة ونصحا للأمة ووفاء بالعهد المأخوذ على أهل العلم"
وقد استهل الكتاب بكون مظاهرة الكفار كفر بواح لا شك فى ذلك فقال :
"اجماع
إن من الأمور المجمع عليها أن مظاهرة الكفار والمشركين وإعانتهم على المسلمين من الكفر البواح المستبين وهذا أمر مستفيض تضافرت فيه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة"
ثم استعرض الأدلة على كفر المظاهر فقال :
"الأدلة
* فأما الكتاب فيدل منه نصوص كثيرة منها:
- قوله تعالى: {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، حيث أن الله حكم على المتولي للكفار والمظاهر لهم بالكفر، وأنه منهم وله حكمهم
- وقال سبحانه: {ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون}، فنفى الإيمان عمن يتولى الكفار ويظاهرهم، وحكم بكفرهم، وخلودهم في النار، والعياذ بالله
- وقال تعالى: {ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون}، فجعل المظاهر واليهودي أخوين في الكفر
- وقال تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير}
قال الإمام ابن جرير: "لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتدلونهم على عوراتهم؛ فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء؛ يعني بذلك فقد بريء من الله وبريء الله منه بارتداده عن دينه"
ثم تحدث عن قتل المسلم لأخيه مكرها فقال :
"قلت: وقد أجمع أهل العلم على أن الإكراه لا يبيح الاعتداء على المسلمين، ولو أكره مسلم على قتل أخيه فقتله، لوجب أن يقتل به، فالإكراه حتى لو تصورنا وجوده فانه لا يغير حكم المظاهرة، ثم تأمل كيف جعل الإمام الطبري الإكراه والتقية مهما بلغت، لا تجيز إعانة الكفار على المسلمين بفعل، لما في ذلك من المظاهرة لهم على دينهم، وسببا لظهور ملة الكفار ودينهم، قصد المظاهر لهم ذلك أم لم يقصده!!، بل جعل الله كل مظاهر للكفار محبا لهم، مما يدل على أن المظاهرة عنده من الكفر الاعتقادي، وليس مجرد الكفر العملي!!
وقال عبد الرحمن بن سعدي: "وقوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) أي إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين؛ فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة، لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة""
وما قاله الغامدى ونسبه لغيره مستدلا به على صحة ما ذهبوا إليه يخالف أن المكره لا عقوبة عليه بمعنى لا قتل له لأنه مضطر وحالته أن يكون هو والمسلم الأخر فى أيدى الكفار فيطلبون من أحدهم قتل الأخر باعتباره مسلما بينما الثانى أعلن كفره كما قال تعالى" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"
فالكفر هو عمل فالإسلام هو القلبى فى تلك الحال وهو فى القلب وأما الظاهر وهو العمل من فعل أو قول فمباح
عقاب المكره هو دفع الدية لأهل المسلم القتيل لأنه مضطر وما فعله يكون أفضل لأن فى تلك الحال سيكون القتيل اثنين بدلا من واحد وقد ناقض كلامه فأباح الموالاة بالفعل إذا كان المسلم المكره فى قبضة الكفار فقال فى فقرة قادمة:
" أن ما رخص لنا فيه من شرطه، أن يكون المسلم تحت قهرهم وسلطانهم، وأن يتحقق شرط الإكراه في حقه وعدم القدرة على مفارقتهم"
وأكمل كلامه فقال:
"-وقال سبحانه: {فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين}
قلت: بينت الآية أن المنافقين يتولون الكفار، ويناصرونهم، ويسارعون فيهم شحا بدنياهم، وإذا أنكر عليهم قالوا نخشى من بطش الكفار، فكذب الله زعمهم، وبين كفرهم ونفاقهم، وأن مخالفة الكفار واتقائهم لا تجوز مظاهرتهم، وغاية ما رخص لنا ترك إظهار العداوة وإظهار المودة باللسان، دون الفعل والإعانة، ثم شرط هذه الرخصة أن يكون المسلم في سلطانهم وبين أيديهم، وهذه الآية تبطل استدلال المنافقين بالآية السابقة فتأمل
قال محمد بن عبد الوهاب: " فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا، أو مداراة، أو مشحة بوطنه، أو أهله وماله، أو فعله على وجه المزاح، أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره" كشف الشبهات
وقال سليمان بن عبد الله في كتابه القيم الدلائل في حكم مولاة أهل الشرك: "ولم يفرق تعالى بين الخائف وغيره؛ بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفا من الدوائر، وكذلك حال هؤلاء المرتدين، "
- وقال سبحانه: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم * ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم}، حيث أن الله نص على أن من أسباب الحكم على هؤلاء بالردة، تأييدهم ومظاهرتهم للكفار
- وقال سبحانه: {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل }، حيث جعل من أسباب كفرهم ونفاقهم مظاهرتهم لمن حارب الله ورسوله"
ثم حاول أن يجمع بين آيتين ظن البعض فيهما التناقض فقال:
تنبيه: الجمع بين آية {إلا أن تتقوا منهم تقاة}، وآية {نخشى أن تصيبنا دائرة}:
1 - أن ما أباحه الله ورخص فيه؛ إنما هو إظهار التودد والمجاملة والمسالمة، وترك إظهار المعاداة مع وجود إضمار العداوة، أما التولي والمناصرة ومظاهرتهم على المسلمين فإن هذا لم يرخص الله فيه مطلقا، فلا يجوز بأي حال، بل ويكفر فاعله حتى مع الاتقاء وادعاء الإكراه، وهذا الذي رخص لنا فيه من جنس الترخيص في البر والصلة مع القريب الكافر المسالم
2 - أن ما رخص لنا فيه من شرطه، أن يكون المسلم تحت قهرهم وسلطانهم، وأن يتحقق شرط الإكراه في حقه وعدم القدرة على مفارقتهم، أما مجرد الخشية والخوف على الدنيا والشح بالوطن والمال، فيقوم المسلم بموالاتهم مع كونه خارجا عن سلطانهم، وليس تحت قبضتهم وقهرهم، ثم يدعي بعد ذلك الإكراه والخوف الوهمي من معاداة الكفار إقامة الجهاد عليهم، فإن مثل هذا لا عذر فيه، ولا يعتبره أهل العلم مانعا من تكفير فاعله"
ثم حدثنا عن أدلة الروايات فقال :
" أما الأدلة من السنة:
فيدل على ما قلنا ما جاء فيها وما استقر عند الصحابة من حكم الله ورسوله (ص) في المظاهر أنه كافر يجب قتله ومن ذلك إجراء الحكم على أسرى بدر، وكان من بينهم من يكتم إيمانه، كما روي عن العباس بن عبد المطلب حين قال للنبي (ص) لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله إني كنت مكرها، فقال: «أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله» فانظر كيف لم يعذر المظاهر حتى ولو كان مكرها، وكذلك حكم عمر على حاطب بالكفر أمام النبي (ص)، ولم ينكر النبي (ص) على عمر كون ذلك كفرا كذلك فعل أبي لبابة وكذلك قتل سلمة ابن الأكوع للجاسوس المشرك، وكذلك الفاسق الخزرجي الذي كان يقاتل مع قريش، وكذلك حال هرقل وغير ذلك كثير"
الرجل هنا يستدل برواية لا توافق كلامه فى موضوع قتل المسلم المكره للمسلم الأخر فالعباس وإن حارب سواء قتل أو جرح أحد كان الفروض قتله وليس أسره ولكن الرواية تبين تركه حى مع قتاله وإعلان موالاته للكفار بالخروج معهم لقتال المسلمين ثم قال :
* كما أن العقل يدل على أن المظاهرة كفر وأن المظاهر ومعين الكفار من أشد الناس كفرا، وتأمل لو قال رجل أنا أحبك يا رسول الله، ثم تجده يقاتل في صفوف أعدائه، فإن اليهود والمشركين يعلمون عدم إسلامه واتباعه لدينه؛ بل ولا يشكون في كفره"
واستكمل أدلته فقال :
* أما دليل الإجماع:
فقد ثبت كفر المظاهر وقد تناقل هذا الإجماع أهل العلم كابرا عن كابر؛ بل جعلوه من أعظم نواقض الإسلام بعد الشرك وهذا الأصل مقرر عند أهل السنة لا يخالف فيه أحد، ولم يأت أحد منهم بتفريقات أو تقسيمات هؤلاء المرجئة والمخالفين"
وكلامه عن كفر المظاهر الذى كان مسلما فى بلاد المسلمين للكفار صحيح وقد نقل مقولا حذفنا بعضها لكونها تكرار لنفس الكلام فقال :
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من قفز منهم إلى التتار كان أحق منهم بالقتال من كثير من التتار، فقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي" 28/ 534
- وقال محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام:"الناقض الثامن مظاهرة المشركين، ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى" {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}
وحدثنا عن تأليف كتب وفتاوى فى إباحة مظاهرة المسلم وهو فى بلاد المسلمين للكفار فقال:
"ولكن هذا الأمر المستقر عند المسلمين لم يرق لأهل الأهواء والبدع حيث حاولوا خرق هذا الإجماع والنيل من الدينوذهبوا يجمعون الفتاوى المتهاوية والأقوال الشاذة والشبهات المضللة، بل وألفوا في ذلك الرسائل المعوجة ليصدوا بها عن سبيل الله، ويبغونها عوجا فضلوا وأضلوا وذلك حين زعموا أن مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمين، لا يكفر صاحبها إلا إذا أحب الكفار ودينهم، وأبغض المسلمين ودينهم، فابتدعوا قولا لم يقله أحد من السلف، ولم يسبقهم إليه أحد، ثم استدلوا ظلما وزورا بفعل حاطب ابن أبي بلتعة وقبل أن نكشف شبهتهم، ونرد باطلهم، ونجيب عن دليلهم نوضح ثلاثة أمور:
الأول: أن أهل العلم يفرقون بين ناقض الكره للدين ومحبة الكفار ودينهم، وبين المظاهرة؛ فالأول كفر قلبي وهذا كفر عملي، ولو كانا كفرا واحدا كما يزعم هؤلاء وأن المظاهرة لا تكون كفرا إلا مع الكره والحب، لما كان تفريق أهل العلم بينهما له جدوى
الثاني: أن أصل هذا القول المحدث منشأه من المرجئة الذين لا يكفرون إلا بإعمال القلوب، ويخرجون أعمال الجوارح من الإيمان والكفر، فلا كفر عندهم إلا الجحود والاستحلال أو الحب والبغض للدين وما سواها فهو معصية، قال ابن تيمية في الصارم المسلول: "وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله"
وقال فيه أيضا: "فإن قيل: فقد قال تعالى: {ولكن من شرح بالكفر صدرا} قيل وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه؛ فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا، فقد شرح بها صدرا وهي كفر
وقال محمد بن عبد الوهاب: "وأما كونه لا يعرف أنها تكفره، فيكفي فيه قوله: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} فهم يعتذرون من النبي (ص) ظانين أنها لا تكفرهم"
الثالث: أن المستفيد من هذا القول المحدث هم أعداء المسلمين ولذلك لا تعجب أن ترى فتاوى هؤلاء يوزعها وينشرها النصارى بين المسلمين،
وتحدث الغامدى عن رواية حاطب التى يتخذها القوم كدليل على صحة موالاة المسلم للكفار بالفعل فقال:
** الإجابة عن حديث حاطب **
"والآن إليك الجواب عما يدندن حوله هؤلاء من الاستدلال بقصة حاطب وكونه ظاهر المشركين على الرسول والمسلمين، ولم يكفره النبي الأمين (ص)
والجواب عن ذلك من عدة أوجه عامة وخاصة:
الوجه الأول: أن المظاهرة كفر وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل ولو فرض وجود دليل موهم، أو مشكل، أو أعجز على المسلم فهمه وتعارض في ظنه مع ما تقرر من الأصل السابق؛ فإن الواجب عليه رده إلى المحكم لأن هذا يعتبر من قبيل المتشابه الذي يرد إلى المحكم،
الثاني: أن الحس والفطرة والنظر فضلا عن الشرع تدل على كفر المظاهر بلا شك، وأن أهل ملته بريئون منه وهو برئ منهم، وهل يوجد في أي شرع، أو أي عقل من يثبت وجود مدع للإيمان بالنبي (ص) وأنه يحبه ويكره أعدائه، ثم هو يقاتل في صفوف أعدائه، ويتربص به الدوائر ليسلمه لعدوه، وكل ذلك مع محبته للرسول (ص) وللدين الذي جاء به؛
الثالث: أن من نواقض الإسلام المجمع عليها بغض الدين وأتباعه أو شيء مما جاء به الرسول (ص) أو محبة الكفار ودينهم، وهذا ناقض البغض والمحبة ومن النواقض غير هذا مظاهرة الكفار ومعاونتهم ومناصرتهم على المسلمين، وهذا كفر بمجرده ولو كان المظاهر لا يكفر إلا ببغض المسلمين ومحبة الكافرين،
الرابع: أن هذا القول المبتدع وهو عدم التكفير بالمظاهرة والمناصرة إلا إذا قارنها محبة ما عليه الكفار من الدين، وأن تكون مظاهرته لهم من أجل الدين، وأن يقصد الكفر لم يكن أصله إلا من المرجئة الذين لا يكفرون بأعمال الجوارح الظاهرة، إلا إذا قارنها كفر القلب من التكذيب أو الاستحلال أو الحب والبغض، وأنه لا يوجد كفر عملي بمجرده،
الخامس: إذا كان ترك المناصرة للمسلمين مع القدرة وخذلانهم، وترك الجهاد من النفاق، وكان صاحبه في عهد الرسول (ص) لا يعذر ويعد في المنافقين الذين يبطنون الكفر -وما الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ومن بينهم هلال بن أمية والذي كان شيخا كبيرا ومع ذلك عوقبوا، ثم تاب الله عليهم لما تابوا، و إلا لكانوا من المنافقين إلا دليلا على ذلك- فكيف بمن لا يكتفي بالخذلان وترك المناصرة؛ بل يقاتل في صفوف أعداء المسلمين هل يشك عاقل فضلا عن مسلم عالم في كفر مثل هذا
السادس: أن البراءة من الكفر وأهله وعداوتهم، وعدم اتخاذهم أولياء فضلا عن مناصرتهم من أصول التوحيد، وأحد ركني شهادة ألا إله إلا الله الذي لا تتم إلا به، ولا يعتبر المسلم مسلما إلا بها، فأين هذا الركن من دين هؤلاء المخالفين
السابع: أين النظر للواقع فكم أريقت من الدماء، وكم قتل من المسلمين؟، ومن الأطفال والنساء؟، وكم يتم ورمل؟، وكم من الأعراض انتهكت بأيدي هؤلاء الكفار؟،
الثامن: أن فعل حاطب من باب التجسس وليس من باب المظاهرة والمناصرة للكفار وحاشاه، فهو إنما كان فعله مجرد نقل سر رسول الله (ص) وخبر المسلمين إلى كفار مكة، لا أنه ناصر الكفار، وأعانهم على الرسول (ص) والمسلمين، أو قاتل في صف المشركين كما فعل العباس، كما أنه لم يقصد الإضرار بالمسلمين، وهل يظن مثل ذلك بصحابة الرسول (ص)؟ وهل يقاس أفعال المظاهرين وجواسيس الكفار في عصرنا، والذين لا يريدون للإسلام عزا ولا نصرا، ولا يرقبون في المسلمين إلا ولا ذمة بفعله -رضي الله عنه-؟، فبين الحالين فرق، فالأولى وهي المظاهرة كفر بالإجماع، ولم يخالف فيها إلا المرجئة، أما أهل السنة فلم يخالف أحد منهم مطلقا، وأما الثانية وهي نقل خبر المسلمين،أو ما يسمى بالتجسس فهي محل خلاف بين أهل العلم، فذهب البعض كالشافعي وغيره إلى عدم كفر فاعلها، إذا لم يقصد الإضرار بالمسلمين ونصرة المشركين وإعلاء دينهم وكلام الشافعي وابن تيمية في مثل هذا هو من يدل على عورات المسلمين،
التاسع: أن فعل حاطب من الأمور المكفرة، هذا أمر مقرر ومعروف عند الصحابة، ويدل لذلك قول حاطب عن نفسه "والله ما فعلته ردة عن ديني" مما يدل على أن حاطب يعلم أن أصل فعله الذي هو التجسس فضلا عن المظاهرة ردة، كما يؤيد ذلك قول عمر "دعني أضرب عنق المنافق "وفي رواية" أمكني منه فإنه قد كفر "وفي رواية" قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه" فكون فعل حاطب كفرا أمر لا مرية فيه، ولذلك لم ينكر الرسول (ص) قول عمر بل أقره، و إلا لو كان أخطأ عمر في الحكم الظاهر لأنكر الرسول (ص) عليه، كما أنكر على عتبان بن مالك لما قال مثل ذلك في مالك بن الدخشم، وكإنكاره على حنظلة لما قال نافق حنظلة، ثم إن عمر حكم على حاطب بعد أن سمع عذره بل وكرر عمر مقولته مرتين مما يدل على تيقن عمر في أن هذا العمل كفر ورده، فكيف بعد هذا كله يأتي من يقول أن عمر أخطأ وتعجل، وهل يعقل أن يجهل عمر الملهم، وصاحب السنة المتبعة بأمر من أصول الدين متعلق بالكفر والإيمان، ولا يميز بين ما هو كفر وما هو معصية إن هذا في غاية القدح فيه -رضي الله عنه-، هذا كله يدل على أن الخلاف ليس في فعل حاطب وكونه فعل كفرا، وإنما كان الخلاف في تكفير حاطب وقتله ومعلوم أنه ليس كل فاعل للكفر يكفر ويقتل، بل لابد من قيام الحجة وتوافر الشروط وانتفاء الموانع والأعذار عليه فيقال كان الحوار بين الرسول (ص)،وعمر في التكفير وقبول العذر وقيام المانع، لا في كون الفعل كفرا فتأمله
العاشر: أن فعل حاطب حقيقة أنه نقل للخبر للكفار لإرهابهم؛ فأراد أن يفت عزائمهم بأنه مهزومون لا محالة، فإما أن يستسلموا ويصالحوا، وأما أن يفروا، ولم يدل على عورات المسلمين، ولا في كلامه حث لهم على ضر المسلمين، أو النكاية بهم فضلا عن المناصرة، يدل لذلك قوله "أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله (ص) قد جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل؛ فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز وعده، فانظرو لأنفسكم والسلام" فتح الباري 7/ 521 ومع هذا فأصل فعله من الكفر والتجسس الذي يعود في نهايته إلى جنس المظاهرة ولكن حتى مع هذا يجب أن يعلم الفرق بين فعل حاطب، وفعل مظاهري زماننا، وحرصهم على النيل من المسلمين والتربص بهم
الحادي عشر: أن فعل حاطب من باب الكفر المخرج من الملة الذي منع تكفير حاطب أنه كان متأولا؛ ومعلوم أن التأويل عذر ومانع من موانع التكفير، وأن القاعدة المقررة عند أهل السنة التفريق بين فعل الكفر وتكفير صاحبه قال ابن حجر "وعذر حاطب ما ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه" الفتح 8/ 50
الثاني عشر: أن هذا الفعل لم يتكرر من حاطب وليس من عادته، ولا فعله أحد من الصحابة غيره، مما يزيد في قبول عذره وتعلق المانع به
الثالث عشر: أن فعل حاطب كان في حال قوة المسلمين وضعف المشركين، مما يدل على يقين حاطب أن هذا العمل لا يضر بالمسلمين مطلقا، وهذا بخلاف غيره
الرابع عشر: أن عدم الحكم بتكفير حاطب أمر خاص به، وذلك لحضوره بدر وصدق قلبه، وصلاح سريرته، مما ليس لغيره بعده
الخامس عشر: أن مما يخص حاطب وفعله كذلك يقينه بأن هذا العمل لن يضر بالرسول (ص) ولا بالمسلمين، وأنه لن ينتفع به الكفار، ويدل لذلك قول حاطب "قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره" كما في رواية أحمد وأبي يعلي وكيف يظن غير ذلك بأصحاب الرسول (ص)
السادس عشر: أن عدم الحكم بتكفير حاطب أمر خاص بالرسول (ص) الذي أطلعه الله سبحانه على سريرة حاطب وعلى حكمه في أهل بدر، وليس لأحد بعده مثل هذا فمن أين لنا أن نحكم بمثل هذا إذ ليس لنا إلا الحكم الظاهر، وأما البواطن فنكلها إلى الله علام الغيوب، وليس كل من آذى المسلمين، وأضر بهم، وأعان الكفار عليهم، ونقل الخبر إليهم يقبل عذره وأنه متأولا أو غير عالم، لأن في ذلك ضرر على المسلمين فهذه أمور لا ينبغي أن تقبل سدا للذريعة، فالواجب أخذ فاعلها وقتله
السابع عشر: أن كثيرا من أهل العلم ممن قال أن حاطب ما فعل كفرا، وأن فعله مجرد معصية، قالوا بوجوب قتل المتجسس والدال على عورات المسلمين، لما في ذلك من الضرر عليهم؛ فيكون قتله عندهم تعزيزا لا ردة
الثامن عشر: أن قول من فرق بين الدنيا والدين في المظاهرة منبعه من الإرجاء، فإن الأمر المكفر بذاته لا يفرق فيه بين قصد الدين والدنيا، ولا إلى الاستحلال القلبي، لأن ذلك لا يكون إلا في المعاصي، ولذلك كان كلام الشيخ عبد اللطيف وغيره في الجاسوس المسلم والذي يرون أن فعله ليس بكفر، وإنما مجرد معصية لا يكفر صاحبها إلا بالشرط السابق التاسع عشر: أنه لا يوجد مظاهر للكفار إلا وهو يظاهر لمصلحته، وإلا كان فاقدا لعقله، فلا ينظر في من قال أن من ظاهر لمصلحته الدنيوية لا يعتبر كافرا وهل كان فعل هرقل، وعدم انقياده للدين وللرسول (ص) إلا لمصلحته الدنيوية مع ما قاله في الرسول (ص) وتصديقه له وتعظيمه وتمنيه أن يغسل الغبار عن قدميه إلا أنه لم ينقد ويستسلم ومع ذلك هل حكم بإسلامه الرسول (ص)؟،أو اعتذر له، أم أنه قال فيه شح بملكه الخبيث، ووالله لو أن هرقل حي في زماننا لحكم بإسلامه كثير من هؤلاء المفتونين أهل الإرجاء والضلال
العشرون: أما قول من قال أنه لو كان فعل حاطب كفرا، لما قال الرسول (ص): «خلوا سبيله» ولا نفعه حضور بدر
فالجواب: أن فاعل الكفر لا يخلى سبيله وهذا الذي فعله الرسول (ص) في أول الأمر، فإنه لم يخل سبيله إلا بعد سماع عذره وقبوله؛ ولذلك لا يخلى سبيل فاعل الكفر إلا بعد النظر في انتفاء الموانع وسماع العذر وتوفر الشروط والأسباب ومعلوم أن من فعل مكفرا لا تحبط أعماله بمجرد فعله، إلا بعد قيام الحجة، أو يكون مما لا عذر فيه أما الاعتذار لحاطب بحضور بدر فهذا من مزيد إقناع وتطييب خاطر عمر لما لم يقتنع بعدم كفر حاطب، حيث أنه معذور متأول لا يقصد الإضرار بالمسلمين إضافة إلى علم الله بصدقه وصلاح سريرته، واطلاع الرسول (ص) بذلك، ثم هو مع ذلك من أهل بدر، والله قد عصمهم من الوقوع في الردة والكفر حتى ولو فعلو مكفرا؛ فإنه يكون بغير عمد فلا يكفرون به، وقد وقع بعض الصحابة في كفريات وعذروا لجهل، أو تأويل
الحادي والعشرون: أخيرا أن ما يستند إليه ويستدل به بعض المخالفين من كلام للإمام الشافعي، وشيخ الإسلام، والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ؛ فإنه لا حجة لهم فيه لأن كلام الأئمة في ناقل خبر المسلمين إلى الكفار مثل فعل حاطب وليس في من يظاهر الكفار ويقاتل في صفوفهم ضد المسلمين، فكيف يجوز لهؤلاء أن يستدلوا لمذهبهم الفاسد بكلام الأئمة، ومع ذلك فإن قولهم هذا اجتهاد منهم وهم ليسوا بمعصومين، وقد أخطئوا حيث خالفوا اتفاق الصحابة، وحكم عمر وإقرار الرسول (ص) له كما تقدم، إضافة إلى أن كلامهم في من فعله كفعل حاطب لا في من حاله كحال الجواسيس في زماننا العاملين عند أعدائنا، وتحت مصالحهم من النصارى واليهود الصهاينة هذا فضلا عن أن يكون كلامهم في المظاهرين-إذ هم لا يخالفون الإجماع- وتقدم في المسائل السابقة الفرق بين الحالتين المظاهرة والتجسس، بل وحتى بين أنواع التجسس باعتبار حقيقة التجسس ونوعه، هل هو من الكفر أو الفسق وهل هو مما يقبل التأويل أم لا؟ عليه فلا حجة للمرجئة وبقية المخالفين الزاعمين عدم كفر المظاهر إذا ظاهر لمصلحة دنيوية بكلام هؤلاء الأئمة"
الغامدى وأمثاله يحاولون أن يلفقوا الأمور فكل دفاعه عن رواية بلتعة منصب على أن مراسلة الكفار لإخبارهم بخروج المسلمين بقتالهم ليست مظاهرة وإنما هى من باب التجسس وكأن التجسس ليس مظاهرة للكفار وهذا الدفاع ينقض القسم الأول من الكتاب وهو حرمة موالاة الكفار بأى صورة من الصور لأنه هنا يجيز موالاتهم بصورة واحدة وهى التجسس
وكان من الممكن أن يكون الدفاع مقبولا بالقول أن روايات حديث حاطب كلها مكذوبة ومفتراة بدليل تناقضها ومخالفتها للقرآن والخطأ الأهم فى الروايات أن الله أمر أهل بدر بعمل ما يريدون وهو يخالف أن الله يأمر الناس بأمر واحد هو عمل ما يريد الله لا ما يريدون هم ولذا قال فى آيات عدة "أطيعوا الله "كما أن العمل السابق لا يغفر سوى السيئات الماضية مصداق لقوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات"والعمل اللاحق من الكفر يزيل كل الحسنات
وأما التناقضات فقد ذكرتها فى كتاب تناقضات صحيح البخارى:
"156:
6939-3081- 00عليا 00قال بعثنى رسول الله والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين 00فأهوت إلى حجزتها وهى محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة 00
4274- 3007-3983-4890-6259- 6939-4274-سمعت عليا بعثنى رسول الله أنا والزبير والمقداد 00فأخرجته من عقاصها
والتناقض الأول فى المرسلين فأبو مرثد فى 6939 غير المقداد فى 4274 وأمثاله والتناقض الثانى هو فى مكان الرسالة فى المرأة فمرة الحجزة فى وسطها فى 6939 ومرة العقاص فى رأسها فى 4274 وأمثاله"
وتناقضات الرواية فى كتابى تناقضات صحيح مسلم:
- سَمِعْتُ عَلِيًّا رضى الله عنه وَهُوَ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص)أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ « ائْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا » فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا فَإِذَا نَحْنُ بِالْمَرْأَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِى الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِى كِتَابٌ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ (ص)فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص)فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)« يَا حَاطِبُ مَا هَذَا » قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِى قُرَيْشٍ - قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَلِيفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا - وَكَانَ مِمَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِى ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِى وَلَمْ أَفْعَلْهُ كُفْرًا وَلاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِى وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَقَالَ النَّبِىُّ (ص)« صَدَقَ » فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ « إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ أَبِى بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ ذِكْرُ الآيَةِ وَجَعَلَهَا إِسْحَاقُ فِى رِوَايَتِهِ مِنْ تِلاَوَةِ سُفْيَانَ
عَنْ عَلِىٍّ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ (ص)وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ « انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ » فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِىٍّ
نلاحظ تناقضا فيمن بعث النبى(ص)خلف المرأة فمرة " بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص)أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ" ومرة " بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ (ص)وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ" وقطعا المقداد غير أبو مرثد الغنوى"
وبناء على ما سبق لا يمكن وقوع حكاية حاطب فى ذلك الزمان خاصة ا، الرسولة كانت امرأة فكيف تسافر امرأة وحدها عشرات الأميال وحدها فى صحراء دون دليل أو مرشد يعرفها الطريق مع أن حكاية هجرة النبى(ص) تدل على أن تاجرين هما النبى(ص) وصاحبه قبل البعثة سافرا عشرات المرات لم يعرفا الطريق واستأجرا دليلا يرشدهم
والسؤال الذى يجب طرحه أيضا كيف أتت المشركة المدينة والمسلمون يعرفون بعضهم البعض وكذلك ناس المدينة ودخلا وخرجت مع أن المشركين لم يكونوا فى المدينة وإنما من كان فيها المنافقون وأهل الكتاب ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قراءة فى كتاب البيان الثاقب في شرح حديث حاطب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة في كتاب البيان لمعنى استيئاس الرسل (ص)
» قراءة فى كتاب حديث مع زائر كريم
» قراءة فى كتاب الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم
» قراءة فى كتاب الدينار من حديث المشايخ الكبار
» قراءة فى كتاب حديث أبي عبد الله بلال بن رباح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاسلام دين السلام :: الرئيسية :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: