الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
الاسلام دين السلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 ملخص لأحكام الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 221
نقاط : 665
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/06/2011

ملخص لأحكام الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: ملخص لأحكام الطهارة   ملخص لأحكام الطهارة I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 29, 2011 6:20 pm



أحكام الطهارة وفيها فصول
- الوضوء .
- الغسل .
- التيمم .
- المسح على الخفين .
- طهارة المريض وصلاته .

أولا :- الوضوء

الوضوء : - طهارة واجبة من الحدث الأصغر ، كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل .
مما ورد في فضله : -
عن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » .
وعن عثمان - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره » . رواه مسلم .
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « إسباغ الوضوء على المكاره ، وإعمال الإقدام إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا » .

كيفية الوضوء :-

1 - أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية ؛ لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته ، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه .
2 - ثم يسمي فيقول : " بسم الله" .
3 - ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .
4 - ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات .
5 - ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا .
6 - ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى .
7 - ثم يمسح رأسه مرة واحدة ، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه .
8 - ثم يمسح أذنيه مرة واحدة ، يدخل سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما .
9 - ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رءوس الأصابع إلى الكعبين ، يبدأ باليمنى ثم اليسرى .

ثانيا الغسل :-

الغسل : طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض .
كيفية الغسل :
1 - أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية .
2 - ثم يسمي فيقول : " بسم الله" .
3 - ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
4 - ثم يحثو الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه ثلاث مرات .
5 - ثم يغسل سائر بدنه .

ثالثا : التيمم:-

التيمم : طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله .
كيفية التيمم : أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل ، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه .

رابعا : المسح على الخفين :-

المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه . والمقصود بالجوارب : ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب .
حكم المسح على الخفاف والجوارب ودليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة :
- المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فمن كان لابسا لهما فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل .
ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - « أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، توضأ ، قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين » فمسح عليهما .
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
أما كتاب الله ففي قوله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } فإن قوله تعالى { وَأَرْجُلَكُمْ } فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
إحداهما : وأرجلكم عطفا على قوله : وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين .
والثانية : وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين . والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة ومغسولة هي السنة ، فكان الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلها وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما .
وأما دلالة السنة
على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثا عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه ، ومما يذكر من النظم قول الناظم :

مما تواتر حديث من كذب ... ومن بنى لله بيتا واحتسب
ورؤية شفاعة والحوض ... ومسح خفين وهذي بعض

فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
* شروط المسح على الخفين :
* يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون لابسا لهما على طهارة .
ودليل ذلك قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمغيرة بن شعبة : « دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين » .

الشرط الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك « أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا » ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا .

والشرط الثالث : أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال : « أمرنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم » . فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .

الشرط الرابع : أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا ، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، لما روى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : « جعل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ، يعني في المسح على الخفين أخرجه مسلم . وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر ، فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس ، فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإن له أن يصلي الفجر ، أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته ؛ لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يوقت الطهارة وإنما وقت المسح ، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ، فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي . ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين . وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .

خامسا: طهارة المريض :-
1 - يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر .
2 - فإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئة فإنه يتيمم .
3 - كيفية التيمم أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ، ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضا ببعض .
4 - فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإنه يوضئه أو ييممه شخص آخر .
5 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء ، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمررها عليه . فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه .
6 - إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل .
7 - يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار ، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جذب الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار .
8 - إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه .
9 - إذا تيمم لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها . وإذا تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عنها إلا أن يحدث له جنابة أخرى ، ولكن يتيمم في هذه المدة عن الحدث الأصغر .
10 - يجب على المريض أن يطهر بدنه من النجاسات فإن كان لا يستطيع صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
11 - يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة ، فإن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إبدالها بثياب طاهرة ، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
12 - يجب على المريض أن يصلي على شيء طاهر فإن تنجس مكانه وجب غسله أو إبداله بشيء طاهر أو يفرغ عليه شيئا طاهرا ، فإن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه .
13 - لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة ، بل يتطهر بقدر ما يمكنه يصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عن إزالتها ، قال تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } .
14 - إذا كان الإنسان مصابا ببول يخرج باستمرار ، فإنه لا يتوضأ لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتها ، فيغسل فرجه ثم يلف عليه شيئا طاهرا يمنع من تلوث ثيابه وبدنه ، ثم يتوضأ ويصلي ، وهكذا يفعل لكل صلاة مفروضة ، فإن شق عليه جاز أن يجمع بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء . أما صلاة النافلة فيفعل لها ما ذكرنا إذا أراد فعلها ، إلا أن يكون في وقت فريضة فيكفيه الوضوء للفريضة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qurantv.yoo7.com
 
ملخص لأحكام الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نقد كتاب أحكام اللمس في الطهارة
» نقد كتاب حكم المراهنة في الألعاب الرياضية ملخص من كتاب الفروسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاسلام دين السلام :: الرئيسية :: الفقه الاسلامى-
انتقل الى: